145

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ویرایشگر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
شاة. رواه ابن أبي شيبة، وقد تقدَّم إسناده (^١).
وقال أبو عاصم: حدّثنا سالم بن تميم، عن أبيه (^٢)، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيّ ﷺ قال: "إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ، ولا تَعُقُّ عن الجاريةِ، فَعُقُّوا عن الغُلام شاتينِ، وعن الجارية شاةً" رواه البَيهَقِيُّ من هذه الطريق (^٣).
وقال مالك: يُذبح عن الغُلام شاةٌ واحدة، وعن الجارِية شاةٌ، والذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواءٌ (^٤).
واحْتُجَّ لهذا القول، بما رواه أبو داود في "سننه": حدّثنا أبو مَعْمَر، حدّثنا عبدُ الوَارثِ، حدّثنا أيُّوب، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أن رسول ﷺ عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَين كبشًا كبشًا (^٥).
قال أبُو عُمَر: "وروى جعفر بن (^٦) محمَّدٍ، عن أبيه أنَّ فاطمةَ ذبحتْ عن الحَسَنِ والحُسَينِ كبشًا كبشًا.

(^١) فيما سبق، ص (٨٢).
(^٢) ساقطة من "ب، ج".
(^٣) في السنن: ٩/ ٣٠١ - ٣٠٢، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦.
(^٤) انظر: الموطأ، باب العمل في العقيقة: ١/ ٤١٩، والتمهيد: ٤/ ٣١٤، والاستذكار: ٥/ ٥٥٥ - ٥٥٦.
(^٥) ساقطة من "ج". وتقدم تخريجه فيما سبق ص (٥١).
(^٦) في "أ، ج": عن.

1 / 94