عائشةَ وعطاءٍ وأَحمدَ وإسْحَاق.
قال مالك: ولا يُعَدُّ اليوم الذي وُلِدَ فيه، إلا أنْ يُولَدَ قبلَ الفَجْرِ مِنْ ليلةِ ذلكَ اليومِ" (^١).
والظاهر: أنَّ التقييدَ بذلك استحبابٌ، وإلا فلَو ذَبحَ عنه في السَّابع (^٢)، أوالثامن، أو العاشر، أو ما بَعْدَه أجزأتْ. والاعتبارُ بالذَّبْحِ، لا بيوم الطَّبخِ والأكلِ.
(^١) هذه كلها في التمهيد لابن عبدالبر: ٤/ ٣١٢ - ٣١٦، وفي الاستذكار: ٥/ ٥٥١ - ٥٥٢. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة: ١٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧، وعمدة القاري للعيني: ٢١/ ٨٨، والمغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧، والمبدع: ٣/ ٣٠١، والإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١١، والمحلى لابن حزم: ٧/ ٥٢٨ - ٥٢٩.
(^٢) في "ب": الرابع.