أنَّ الرَّجُلَ مُرْتهَنٌ بعقيقتهِ.
وقال الأثْرمُ: قلت لأبي عبد الله: العقيقَة واجبة؟
قال: لا. وأشدُّ شيءٍ روي (^١) فيها حديث: "الغُلام مُرْتَهنٌ بعقيقتهِ" - هو أشدُّها (^٢).
وقال حَنْبَل (^٣): قال أبو عبد الله: لا أحبُّ لمن أمكنَهُ وقدر: أن لا يَعقَّ عن ولده، ولا يدعه، لأن النبيّ ﷺ قال: "الغُلامُ مرتهنٌ بعقيقتهِ" فهو أشدُّ ما روي في العقيقةِ.
وقال أبو الحارث (^٤): سألتُ أبا عبدِ الله عن العقيقة، واجبةٌ هي على الغنيِّ والفقير إذا وُلِدَ له أن يَعقَّ عنه؟
قال أبو عبد الله: قال الحَسَنُ: عن سَمُرَة، عن النبيِّ ﷺ: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ حتى يُذْبَحَ عنه يومَ سابعهِ ويُحْلَقَ رأسُه". هذه سنة رسول الله ﷺ وإني لأُحِبُّ أن تُحيَا هذه السنَّةُ، أرجو أن يُخلِفَ الله عليه.
(^١) ساقطة من "أ".
(^٢) مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢٠٨.
(^٣) في "ج": وقال أحمد بن حنبل.
(^٤) في "أ، ج": الحارث. وأبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغ، لم تؤرخ وفاته، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١/ ٧٤ - ٧٥.