973

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ویرایشگر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

الإمارات

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
مرینیان
وأجيب: بأن استقباحه لا يمنع صحته، كعشرة إلا دانقًا، ودانقًا إلى عشرين).
أقول: الاستثناء المستغرق باطل، وحكى المصنف الاتفاق على ذلك.
وذكر اللخمي في كتاب الأيمان بالطلاق خلافه، قال: الاستثناء يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين، فإن جاء مستفتيًا صح استثناء الجميع، فلو قال: «طالق واحدة إلا واحدة» لم يلزمه شيء، ويختلف إذا كانت عليه بينة؛ لأن قبحه يصيره في معنى من أتى بما لا يشبه، يعني فيحمل على أنه ندم، ولا يصدق في أنه رفع وحل.
وأما استثناء الأكثر، فالأكثرون على جوازه.
وقالت الحنابلة، والقاضي: لا يجوز استثناء المساوي.
وقال بعض الأصوليين، وبعض الفقهاء منا، والقاضي: يمنع استثناء الأكثر فقط، وقال ابن الماجشون منا: يمنع استثناء عقد، كمائة إلا

3 / 200