سيأتي، فخبر الواحد [أولى] بالقبول.
وقد يقال: القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته، أو للقرائن المحتفة به، والقياس إنما عمل به لعدم القادح، والخبر المتنازع فيه عدم شهرته قادح فيه.
قالوا: العادة تقضي في مثله بالتواتر، لتوفر الدواعي على نقله، ولما لم يتواتر علم كذبه.
الجواب: المنع، وسنده ما مرّ من الفصد والحجامة.
قالوا: لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر، لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس، مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق.
أجاب: بالمنع، وبطلان الصلاة فيمن بلغة خاصة، والبيع وما ذكر معه اتفق تواتر، أو كان ﵇ مكلفًا / بإشاعته خاصة دون غيره، فليس ذلك من العادة في شيء.
قال: (مسألة: خبر الواحد في الحدّ مقبول، خلافًا للكرخي والبصري.
لنا: ما تقدم.
قالوا: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، والاحتمال شبهة.