قال: (مسألة: مجهول الحال لا يقبل، وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل، فيبقى ما عداه.
وأيضًا: الفسق مانع، فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت، فإذا انتفى انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة، أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته.
أجيب: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة).
أقول: مجهول الحال، قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن.
فمذهب الجمهور أن روايته غير مقبولة.
وعن أبي حنيفة: قبولها.
وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور قبلت