390

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ویرایشگر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

الإمارات

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
مرینیان
من مخالفة الجميع في سقوط القضاء، وقال: «عندها» لا بها؛ لجواز سقوط الفرض عندما ليس بفرض وإن كان حرامًا، كن شرب شيئًا يحدث الجنون فجُنَّ، فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها؛ إذ الإتيان بما يكون نفسه سببًا لإسقاط الواجب يكون إتيانًا بالمأمور به، فما لا يكون مأمورًا به كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض، وقد يقال: يسقط الفرض بغير المأمور به كما قيل في الموسع.
والحق إنه قول ضعيف.
قال الإمام في البرهان: «الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة، والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودوامًا بسبب معصية لابسها، لا أصل له في الشريعة».
ذهب أحمد، وحكاه ابن العربي في رواية عن مالك، والجبائي

2 / 64