إلى التكليف بالمحال، وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخّره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن، ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى، وهو أحد قولي المالكية.
قلت: وفي هذا الاستثناء نظر؛ لأن مَنْ عصّاه مما أخّر عنده مع ظن السلامة، والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخّر مع ظن السلامة.
قال: (مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به مقدورًا شرطًا واجب.
والأكثر: وغير الشرط، كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء الرأس.
وقيل: لا فيهما.
لنا: لأو لو يجب الشرط لم يكن شرطًا، وفي غيره: لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له، ولم يكن معلق الوجوب لنفسه، ولامتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في نفي المباح،