77

تحفة الفقهاء

تحفة الفقهاء

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

فأخرجت فَإِنَّهُ ينجس جَمِيعه وَلَكِن يجوز الِانْتِفَاع بِهِ فِيمَا سوى الْأكل من دبغ الْجلد بالدهن النَّجس والاستصباح بِهِ وَيجوز بَيْعه
وَإِن كَانَ جَامِدا فَإِنَّهُ يلقِي الْفَأْرَة وَمَا حولهَا وَحكمه حكم الذائب وَيكون الْبَاقِي طَاهِر بِخِلَاف ودك الْميتَة فَإِنَّهُ لَا يجوز الِانْتِفَاع بِهِ أصلا
وَأَصله مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه سُئِلَ عَن الْفَأْرَة تَمُوت فِي السّمن فَقَالَ ﵇ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وخلوا الْبَقِيَّة وَإِن كَانَ مَائِعا فاستصبحوا بِهِ وَالله أعلم

1 / 81