تحفة الذاكرين

Al-Shawkani d. 1250 AH
107

تحفة الذاكرين

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

ناشر

دار القلم-بيروت

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٩٨٤

محل انتشار

لبنان

آخِره زِيَادَة أَيْضا بعد قَوْله سبع مَرَّات وَهِي كَفاهُ الله مَا أهمه من أَمر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة صَادِقا بهَا أم كَاذِبًا وَأخرجه أَيْضا أَبُو دَاوُد مَوْقُوفا على أبي الدَّرْدَاء وَله حكم الرّفْع // (لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير عشر مَرَّات (س. حب» // الحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ ﵁ أَنه قَالَ وَهُوَ فِي أَرض الرّوم أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من قَالَ غدْوَة لَا إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير عشر مَرَّات كتب الله لَهُ عشر حَسَنَات ومحا عَنهُ عشر سيئات وَكَانَ لَهُ قدر عشر رِقَاب وَأَجَارَهُ الله من الشَّيْطَان وَمن قَالَهَا عَشِيَّة مثل ذَلِك هَذَا لفظ النَّسَائِيّ وَصحح الحَدِيث ابْن حبَان وَأخرجه أَحْمد فِي الْمسند وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك غَيره مُقَيّد بِوَقْت وَفِيه بعد قَوْله عشر مَرَّات كَانَ عدل نسمَة وَكَذَا أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَلَكنهُمْ أَخْرجُوهُ جَمِيعًا بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث الْبَراء // (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائَة مرّة سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ مائَة مرّة (م. و» // الحَدِيث أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من قَالَ حِين يصبح وَحين يُمْسِي سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائَة مرّة لم يَأْتِ أحد بِأَفْضَل مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أحد قَالَ مثل مَا قَالَ أَو زَاد عَلَيْهِ وَأخرجه أَيْضا التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَاللَّفْظ الأول الَّذِي ذكره المُصَنّف هُوَ لفظ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَاللَّفْظ الآخر هُوَ لفظ أبي دَاوُد وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيثه فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم وَلَفظه من قَالَ إِذا أصبح مائَة مرّة وَإِذا أَمْسَى مائَة مرّة سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ غفرت ذنُوبه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيثه ابْن حبَان فِي صَحِيحه مثل لفظ الْحَاكِم

1 / 111