الوقت المستحب لعقد النكاج ازينب، فقال ثابت البناني. بم أولم؟ قال: أطعمهم خبزا أو لحما حتى تركوه.
3187 البخاري عن نافع عن ابن عمر - رض - قال. قال رسول اله - ة -: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".
188) وفي بعض روايات مسلم عن ابن عمر - رض -قال: "قال اسول الله - ة -: إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسأ كان أو نحوه اقال فكان رسول الله - - يأني الدعوة في العرس وغير العرس ويانيها وهو صانم 189) مسلم عن جابر قال: "قال رسول الله - -: إذادعي أحدكم إلى طعام قليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك".
1903] عن أبي هريرة - رض - قال: قال رسول الله- إذا دعي أحدكم فليجب، فمإن كان صائما صلى، وإن كان مفطرا ليطعم" قوله "فليصل" أي فليدع وليبرك (191] وعنه أن (النبي - - قال اشر الطعام طعام الوليعة، يعنعها من يأتيها، ويدعى إليها من اأياها، ومن لم يجب الدعوة ققد عصى الله ورسوله) 192) قال صاحب (العين) : الوليمة: طعام النكاح.
193) وقال الخطابي : هي طعام الإملاك، ولعل كلامهما واحد.
1943) قال المازري في (المعلم) : الوليمة عندنا مستحبة، وليست ابواجبة، خلافا لداود، وأحد قولي الشافعي في إيجابها أخذا بظاه 101 قوله - عليه السلام - "أولم" 21873 البخاري، ج 9، ص 240_ فتح 2188 صحيح ممسلع، ج3، ص 53 2189 المصمدر "فسله، ح 3، ص 1054 2190 المصمدر دفسله، ح 2، ص 1054 2191 المصمدر دقه، ح 2، ص 1056
صفحه نامشخص