تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
5

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

پژوهشگر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

ذَلِك واعرف لما وَقع فِي هَذَا الْمُخْتَصر من الاعتناء والفحص حَقّهمَا وَقد استخرت الله ﷾ فِي تَرْتِيب هَذَا الْمُخْتَصر الْمُبَارك عَلَى تَرْتِيب كتاب الْمِنْهَاج للعلامة مُحي الدَّين النَّوَوِيّ ﵁ فِي الْمسَائِل والأبواب وخصصت هَذَا الْمُخْتَصر بِهِ لإكباب الطّلبَة فِي هَذِه الْأَزْمَان عَلَيْهِ وانتفاعهم بِمَا لَدَيْهِ وَأَرْجُو أَنه واف بِكُل مَسْأَلَة ذكرهَا وَورد فِيهَا حَدِيث صَحِيح أَو حسن وَأما الْأَحَادِيث الضعيفة والْآثَار فَلم أتعرض لشَيْء مِنْهَا إِلَّا نَادرا نعم تعرضت لَهما فِي شرحي لَهُ الْمُسَمَّى بعمدة الْمُحْتَاج إِلَى كتاب الْمِنْهَاج فَإِذا لم تَجِد حَدِيثا عقب الْمَسْأَلَة فَذَلِك إِمَّا لعدمه أَو لضَعْفه أَو لذكره فِي مَوَاضِع أخر من الْبَاب اقْتَضَى الإختصار عدم إِعَادَته وَكَذَا إِذا كَانَ الحَدِيث يصلح للاستدلال بِهِ فِي عدَّة أَبْوَاب فَإِنِّي أذكرهُ فِي أَولهَا وَرُبمَا نبهت عَلَى تقدمه كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَحَدِيث رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة وَمَا وَقع من الْأَحْكَام عَلَى سَبِيل الاستطراد فقد لَا ألتزم الِاسْتِدْلَال

1 / 131