تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
105

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

پژوهشگر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

١٥١ - وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل ١٥٢ - وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ ١٥٣ - وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي

1 / 233