Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
وأما اشتراط طهارة اللباس، فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾(١). ولحديث خلع النعلين.
قال: (والعلمُ بدخولِ الوقتِ).
قلت: لحديث جبريل المتقدم، وقوله: ((ما بين هذين وقت)) وفي رواية: ((الوقت ما بين هاتين))(٢) دل على أن لا وقت سواه، وأن الصلاة لا تصح في غيره، لكن لقضاءٍ واجِبٍ/ بأمر مجدد رفقاً بالناس، فإن فوات الصلاة يقع ضرورة من الناس فيتفضل الله على عباده بأن قبل منهم الصلاة في غير وقتها توسعة على المكلفين، ورفعاً للحرج بتدارك ما فات.
١١/ ب
قال: (واستقبالُ القبلةِ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾(٣).
قال: (ويجوزُ تَركُ القبلةِ في حالتينِ: [في](٤) شدةِ الخوفِ،
(١) سورة المدثر، آية: ٤.
(٢) أخرجه أبوداود (٢٧٧/١-٢٧٨ رقم ٣٩٣)، والترمذي (٢٧٨/١ - ٢٨٠ رقم ١٤٩) والحاكم (١٩٣/١) وصححه ووافقه الذهبي وكذا صححه الألباني في الإرواء (٢٦٨/١ رقم ٢٤٩).
(٣) سورة البقرة، آية: ١٥٠.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
96