Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
قال: ([وَهى](١) عِتْقُ رَقَبَةٍ [مؤمنةٍ](٢) قال: فإنْ لَمْ يجِدْ فصيامُ شهريْنِ مُتتابعَيْن فإنْ لَمْ يستطعْ فإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ](٣)).
قلت: للحديث المتقدم، ثم إن طاوعت المرأة على الجماع فسد صومها، فهل عليها الكفارة؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا، لقصة الأعرابي، ولأنها أفطرت بأول دخول الحشفة. والثاني: نعم، لأنها عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالحد في الزنا، والثالث: يجب كفارة عنه وعنها، لأن الأعرابي سأل رسول الله ﷺ عن فعل مشترك بينه وبينها، فأمره بكفارة واحدة، ولم يأمرها فدل على أن ذلك عنه وعنها.
قال: (ومن ماتَ وعليه صيامٌ / [من رمضان](٤) أُطْعِمَ عنه لكلِّ يومٍ مُدٌّ)
٣١/ب
قلت: لما روى [ابن](٥) عمر أن النبي ﷺ قال: ((ومن مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً))(٦) وفيه قول آخر أنه يصام عنه، لما
= البيوع.
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.
(٦) أخرجه الترمذي (٩٦/٣ - ٩٧ رقم ٧١٨) وابن ماجه (٥٥٨/١ رقم ١٧٥٧) وابن خزيمة =
185