181

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ویرایشگر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرها

فقه شافعی

قال: ([وَهى](١) عِتْقُ رَقَبَةٍ [مؤمنةٍ](٢) قال: فإنْ لَمْ يجِدْ فصيامُ شهريْنِ مُتتابعَيْن فإنْ لَمْ يستطعْ فإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ](٣)).

قلت: للحديث المتقدم، ثم إن طاوعت المرأة على الجماع فسد صومها، فهل عليها الكفارة؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا، لقصة الأعرابي، ولأنها أفطرت بأول دخول الحشفة. والثاني: نعم، لأنها عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالحد في الزنا، والثالث: يجب كفارة عنه وعنها، لأن الأعرابي سأل رسول الله ﷺ عن فعل مشترك بينه وبينها، فأمره بكفارة واحدة، ولم يأمرها فدل على أن ذلك عنه وعنها.

قال: (ومن ماتَ وعليه صيامٌ / [من رمضان](٤) أُطْعِمَ عنه لكلِّ يومٍ مُدٌّ)

٣١/ب

قلت: لما روى [ابن](٥) عمر أن النبي ﷺ قال: ((ومن مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً))(٦) وفيه قول آخر أنه يصام عنه، لما

= البيوع.

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.

(٦) أخرجه الترمذي (٩٦/٣ - ٩٧ رقم ٧١٨) وابن ماجه (٥٥٨/١ رقم ١٧٥٧) وابن خزيمة =

185