Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
صح وإلا فلا.
قال: (والرِّدةُ).
[قلت](١): لأنها تبطل الأعمال، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾(٢) الآية.
قال: (ويستحبُّ في الصوم [ثلاثةُ أشياءٍ:](٣) تعجيلُ الفِطرِ، وتأخيرُ السُّحورِ).
قلت: لما روي أنه قيل لعائشة رضي الله عنها: إن عبد الله يعجل الفطر ويؤخر السحور. فقالت: كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل(٤).
قال: (وتركُ الهُجْرِ مِنَ الكلامِ).
قلت: الهجر: الخنا، وهو الفحش من الكلام، لقوله عليه السلام: ((إذ كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يهجر، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢١٧.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.
(٤) قال رسول الله ﷺ: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) متفق عليه. وقال ﷺ: (( إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا .... )) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٣٨/٤) وفي السنن الصغير (١٠٩/٢، ١١٠ رقم ١٣٨٣) وابن حبان (١٨٨/٣: رقم ٨٨٥) موارد. والطبراني في الكبير (١٩٩/١١ رقم ١١٤٨٥) والدارقطني (٢٨٤/١. رقم ٤) وقال الهيثمي في المجمع (١٥٨/٣): [رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح].
182