149

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ویرایشگر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرها

فقه شافعی

قلت: لقوله عليه السلام: ((اللحد لنا والشق لغيرنا))(١). مستقبلاً القبلة. لأنها أشرف الجهات، واختارها الله تعالى لصلاته.

قال: (ويُسطَّحُ القبرُ ولا يُبنى [عليه](٢) ولا يُجصَّصُ).

قلت: تسطيح القبر عند الشافعي أفضل من تسنيمه، لأنه صح عنده أن قبر رسول الله ﷺ وقبر صاحبيه مسطحة. وحكى العراقيون أن التسنيم أفضل، لأن التسطيح صار من شعار الروافض.

قال: (ولا بأسَ بالبُكاءِ على المِيِّتِ من غَيْرِ نَوْحٍ ولا شَقِّ ثَوْبٍ).

قلت: بكى رسول الله ﷺ على ولده إبراهيم. فقيل له في ذلك. فقال: ((إنما نهيتكم عن صوتين [أحمقين](٣) فاجرين: أحدهما: عند الفرح، والآخر عند الجزع))(٤).

وروى عبدالله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: ((ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوة الجاهلية))(٥).

(١) أخرجه أبوداود (٥٤٤/٣ رقم ٣٢٠٨) والترمذي (رقم ١٠٤٥) وابن ماجه (٤٩٦/١ رقم ١٥٥٤، ١٥٥٥) والنسائي (٨٠/٤ رقم ٢٠١١) قال الترمذي: حديث ابن عباس حسن غريب من هذا الوجه. ومال إلى تصحيحه الألباني في أحكام الجنائز (ص ١٤٥).

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) في الأصل: ((أجمعين)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه الحاكم (٤٠/٤) قال الألباني في الصحيحة (٧٩١/١ رقم ٤٢٧) سكت عليه الحاكم والذهبي ورجال إسناده ثقات، إلا أن ابن أبي ليلى سيء الحفظ فمثله يستشهد به ويعتضد.

(٥) أخرجه البخاري (١٦٦/٣ رقم ١٢٩٧، ١٢٩٨) ومسلم (٩٩/١ رقم ١٠٣).

153