146

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ویرایشگر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرها

فقه شافعی

يستهل ولم تظهر فيه علامة الحياة، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه لم يتحقق حياته/(١)، والثاني: يغسل ويصلى عليه استدلالاً بالشكل على الروح. والثالث: أن يغسل ولا يصلى عليه.

٢٣/ب

قال: (ويُغسَّلُ المِيَّتُ وِتْراً، ويكونُ في أوَّلِ غُسْلِهِ سِدْرٌ وفي آخرِهِ شيءٌ من كافورٍ).

قلت: لقوله عليه السلام: (([اغسلنها](٢) ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك))(٣) وقال عليه السلام: (([اغسلنها](٤) بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافوراً)(٥).

قال: (ويُكفَّنُ فِي ثلاثَةِ أثوابٍ بِيضِ سحوليَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قميصٌ ولا عِمامةٌ).

قلت: ليكن الكفن [ثوباً ساتراً](٦) لجميع البدن، وأكمله ثلاثة أثواب للرجال، لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كفن رسول الله ﷺ

(١) جاء في الأصل بعد قوله: ((حياته)) قوله: ((والذي ظهر فيه التخليق ولم يستهل)) وهو تكرار لا طائل تحته.

(٢) في الأصل: ((غسلها)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٣) أخرجه البخاري (٣/ ١٣٠ رقم ١٢٥٤) ومسلم (٦٤٦/١ رقم ٩٣٩).

(٤) في الأصل: ((اغسلها)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٥) نفس الحديث السابق.

(٦) في الأصل: ((ثوب ساتر)) وما أثبته هو الصواب.

150