130

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ویرایشگر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرها

فقه شافعی

قال: (وأنْ يكونَ العددُ أربعينَ رجلاً مِنْ أهلِ الجُمُعةِ).

[قلت](١): اتفق العلماء في هذه المسألة، فقال مالك: لا حد، بل تقام بعدد من الناس تمكينهم أن يستوطنوا على جملة من الناس. وقد قال أبو حنيفة: تقام بثلاثة مع الإمام، لأن أقل الجماعة ثلاثة، والإمام يجمع بهم. وقال الشافعي: لا تقام إلا بأربعين. وإليه ذهب أحمد بن حنبل، لما روى جابر قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين وما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني(٢). قال: والوقت لأنها لا تختص بوقت، بل الجمعة والظهر فرض، وقت واحد، فلم يختلف وقتها: كصلاة السفر والحضر.

قال: ([وأنْ يكونَ الوقتُ باقياً](٣) فإن خرج الوقت [أَوْ عُدمت الشروطُ](٤) صليت ظهراً أربعاً).

قلت: لفقدان شرطها، حتى لو وقعت تسليمة الإمام خارج الوقت يتمها ظهراً، لأنه لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت، فلا يجوز إتمامها كالحج. وعند أبي حنيفة تبطل، وعند مالك إن صلى ركعة في وقت أتمها جمعة.

قال: (وفروضها ثلاثة: خُطبتانِ يقومُ فيهما ويجلِسُ بِينَهُمَا).

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٢) في ((سننه)) (٣/٢ - ٤ رقم ١) وكذا البيهقي في ((سننه الكبرى)) (١٧٧/٣).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

136