Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
روى الدَّيلميُّ والبيهقيُّ عن ابنِ عبَّاسِ أنَّهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((ليؤذنْ لُكُم خيارُكم، وليؤُمَّكم قرَّاؤُكم))، حديثٌ حَسَن(١).
وأخرج ابنُ أبي شيبةَ في ((مصنَّفِهِ)) عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ مرسلاً عنِ رسولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ قالَ: ((ابتدروا الأذانَ ولا تبتدروا الإمامةَ))(٢).
فإن قيلَ: كيفَ فُضِّل الأذانُ - وهو سُنَّةٌ - على الإمامةِ - وهي فرضُ كفايةٍ - والقاعدةُ : - أنَّ الفرضَ أفضلُ من السُّنَّةِ، بل إنَّ الفرضَ يعدِلُ سبعينَ سُنَّةً، كما صحَّ في الأحاديثِ، لأنَّ الغرضَ بالعبادةِ التعظيمُ والإجلالُ، والفروضُ أعظمُ العباداتِ وأجلُّها، فمن ترَكَ فرضاً فقد ترَكَ إجلالَ اللهِ وتعظيمَهُ.
يجابُ: بأنَّ القاعدةَ أغلبيةٌ؛ لأنَّ السُّنَّةَ قد تفضُلُ على الفرضِ، فقد استثنُوا من القاعدةِ مسائلَ؛ منها الأذان، وهو سُنَّةٌ أفضلُ من الإمامةِ، وإن كانت فرضَ کفایةٍ.
وإنَّ فريضةَ الإمامةِ مختلَفٌ فيها، وأيضاً الجماعةُ ليستْ خاصَّةً بالإمامةِ، بل قدْرٌ مشتركٌ بين الإمامِ والمأمومِ.
(١) انظر: الفردوس (٥/ ٤٩١) برقم (٨٨٥٦)، ولم أجده في البيهقي.
(٢) انظر: المصنف (١ / ٣٥٨) برقم (٤١١٦)، وفي لفظ ((الإقامة)).
99