Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
اعلمْ أنَّهم اختلفُوا في الزائدِ على أربعةِ شروطٍ في غيرِ الرَّاتبِ، أمَّا الرَّاتبُ فيشترطُ لصحةِ نصبِ الإمام لَهُ سبعةُ شروطٍ بالإجماعِ : - الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ، والذُّكورةُ، والتَّمييزُ، والأمانةُ، والمعرفةُ بالوقتِ، أو الإخبارُ عن ثقةٍ عارفٍ بالوقتِ؛ لأنَّهُ إذا لم يكنْ عارفاً بالوقتِ غرَّ النَّاسَ بأذانِهِ.
وأمَّا مَنْ يؤذِّنُ لنفسِهِ، ويؤذِّنُ لجماعةٍ احتساباً مرةً أو غالبَ بعض الأوقاتِ : - فلا يُشترطُ معرفتُهُ بالمواقيتِ، بل إذا عِلِمَ دخولَ الوقتِ لِتِلكَ الصَّلاةِ صحَّ أذانُهُ لها بدليلِ صحَّةِ أذانِ الأعمى، كما اعتمدَهُ الرَّمليُّ وابنُ حجرٍ.
قال النَّوويُّ: ((وأمَّا ما وَقَعَ في كلامِ المحاملي وغيرِهِ؛ فمؤوَّلٌ بالاستحبابِ)).
والمرادُ بالإمام هنا السُّلطانُ أو نائبُهُ؛ كالقاضِي أو ناظرٍ وقفٍ - شَرَطَ الواقفُ أنَّ التَّقريرَ في الوظائفِ للنَّاظِرِ- فلا يصحُّ تقريرُ إنسانٍ في وظيفةِ أذانٍ إلا بالشَّروطِ المتقدِّمةِ.
142