Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
ويؤخذُ من قولِهم: إنَّهُ لو والى بينَ صلاتينٍ لم يؤذِّنْ لغيرِ الأُولى؛ أنَّهُ لو صلَّى حاضرةً وأذَّن لها، وتذكَّرَ فائتةٌ وفعلَها عَقِبَها؛ لم يؤذِّنْ للفائتةِ؛ لأنَّ تذكُّرَها ليس بوقتٍ حقيقيّ لها، بخلافٍ ما لوْ أخّرَ مؤدَّاةً لآخرٍ وقتِها وأذَّنَ لها، ثُمَّ عَقِبَ سلَامِهِ دخَلَ وقتُ مؤذَّاةٍ أخرى، فيؤذِّنُ لها قولاً واحداً، قالِهُ الشَّمسُ الرَّمليُّ ..
وذكَرَ البدرُ الزَّركشيُّ في هذا المحلِّ سبعةَ أقوالِ بفروعِ شتَّى، حذفْناها اختصارًا، ومناسَبةً للأفهام في هذا الزَّمانِ، واللهُ أعلمُ بالحالِ.
= - الصورة الثالثة: الأذان والإقامة للجمع بسبب السفر ونحوه.
راجع هذه المسألة في: المدونة (١ / ١٨٢)، ومواهب الجليل (١/ ٤٦٨)، المجموع (٣/ ٩٤)، الفروع (١/ ٨٠)، والمغني (٢ / ٧٧).
وليس للحنفية قول في هذه الصورة لأنهم لا يرون الجمع جائزا في غير عرفة ومزدلفة. انظر: فتح القدير (٢/ ٤٧٠)، ورد المحتار (١/ ٣٨٢).
117