Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
اعلمْ أنَّهِمُ اختلفُوا في الجمعِ بينَ الأذانِ والإمامةِ(١):
فقيلَ: يُكرَهُ، ففي البيهقيِّ من حديثٍ جابرٍ مرفوعاً النهيُ عن ذلك، لكن بسندٍ ضعیفٍ(٢).
وقيلَ: هو خلافُ الأولى.
وصحَّحَ النَّوويُّ أنَّهُ يُستحبُّ الجمعُ بين الأذانِ والإمامةِ.
قالَ الشَّمسُ محمَّدُ الرَّمليُّ: يُسنُّ للمتأهِّلِ أن يجمعَ بين الأذانِ والإمامةِ.
وعبارةُ البدرِ الزَّركشيِّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)) قال:
((أجمعوا المسلمونَ على إجازةِ الجمع بين الأذانِ والإمامةِ واستحبابِهِ لمن قدِرَ علیهِ)).
(١) قالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ - روضة الطالبين (١ / ٢٠٤) -: ((وأما الجمع بين الأذان والإمامة فليس بمستحب، وأغربَ ابنُ كج فقال: الأفضل لمن صلح لهما الجمعُ بينهما، ولعله أراد الأذانَ لقوم، والإمامة لآخرين، قلتُ: صرَّح بكراهة الجمع بينهما الشيخ أبو محمد، والبغوي، وصرَّح باستحباب جمعهما أبو علي الطبريُّ، والماورديُّ، والقاضي أبو الطيب؛ وادَّعى الإجماعَ عليه، فحصل ثلاثة أوجه، الأصحُّ : - استحبابُه، وفيه حديثٌ حسنٌ في التِّرمذي، والله أعلم)).
(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٧٧)، ونيل الأوطار (٢ / ١٢).
108