43

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

پژوهشگر

عبد الله بن معتق السهلي

ناشر

الجامعة الإسلامية

شماره نسخه

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ١ في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين٢.

١ العي: العجز. انظر: المصباح المنير ٢/٥٢٨. ٢ انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (دار الكتب العلمية)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨، حاشية الشرواني ٧/٣٩١.

1 / 280