39

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

پژوهشگر

عبد الله بن معتق السهلي

ناشر

الجامعة الإسلامية

شماره نسخه

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
من كتاب النكاح١: الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢. مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.

١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت. واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص. انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤. ٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم. انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩. ٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.

1 / 279