تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Alam al-Din al-Balqini d. 868 AH
35

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

پژوهشگر

عبد الله بن معتق السهلي

ناشر

الجامعة الإسلامية

شماره نسخه

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
الإجارة١ فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين٢.

١ الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي الكراء. واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم. انظر: مختار الصحاح ص/٦، المصباح المنير ٢/٦٤٢، مغني المحتاج ٢/٢٣٣. ٢انظر: حلية العلماء ٥/٢٠٦، الحاوي ٧/١٢٤، فتح العزيز ١١/٢٣٨ (دار الفكر)، روضة الطالبين ٤/٤٤٢-٤٤٣، إعانة الطالبين ٣/١٣٥، فتح الجواد ١/٥٤٩.

من باب الوقف٣: لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف٤، قال في (الحاوي) ٥ بلا يمين٦.

٣ الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير ٢/٨٣٨، كفاية الأخيار ١/١٩٧، حاشية الشبراملسي ٥/٣٥٨. ٤ انظر: المهذب ١/٤٤٦، روضة الطالبين ٥/٣٥٢، مغني المحتاج ٢/٢٩٥، حاشية البجيرمي ٣/٢١٥، حاشية الشرواني ٦/٢٥٩. ٥ كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عام ١٤١٤هـ. ٦ ٧/٥٣٣، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار ١/١٦٩.

1 / 275