تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Alam al-Din al-Balqini d. 868 AH
31

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

پژوهشگر

عبد الله بن معتق السهلي

ناشر

الجامعة الإسلامية

شماره نسخه

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
فوجهان: أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه. وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة١، وهو متعقب [فقد] ٢ جزم بالأول في طرف [الحالف] ٣، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار٤. (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) ٥. مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين٦.

١ يعني: روضة الطالبين ١٢/٤٩، وهو كما في أصله فتح العزيز ١٣/٢١٦ (ط. دار الكتب العلمية)، وانظر أيضا: الوسيط ٧/٤٢٨، مغني المحتاج ٤/٤٧٩، حاشية البجيرمي ٣/٧٤. ٢ في المخطوط: (فقدم)، ولعل الصواب ما أثبت لاقتضاء السياق. وانظر أيضا: روضة الطالبين ١٢/٣٨. ٣ ما بين المعقوفين في المخطوط: (الحال)، لعله سقطت الفاء من قلم الناسخ؛ لأن النووي ذكر هذه المسألة في الروضة ١٢/٣٨ في الطرف الثالث، وهو في الحالف. وهو طرف من الأطراف الواردة في باب اليمين. ٤ يعني في روضة الطالبين باب الإقرار ٥/٣٥٠-٣٥١. ٥ ما بينهما في الروضة ١٢/٣٨: "ومن ادعى عليه بشيء، فقال: أنا صبي بعد وهو محتمل؛ لم يحلف". ٦ انظر: الوسيط ٣/٣١٧، ٧/٤٢١، فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية)، مغني المحتاج ٢/٢٣٨، حاشية البجيرمي ٢/٤٣٣.

1 / 271