حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،فلما قضى صلاته وانحرف، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: " علي بهما " فجيء بهما ترعد فرائصهما قال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، فقالا: يا رسول الل! إنا كنا صلينا في رحالنا، قال:" فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد، فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة ".
(باب من صلى صلاة مرتين)
(من الصحاح):
" قال جابر: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه، فيصلي بهم ".
دل الحديث على جواز إعادة الصلاة بالجماعة، وقد اختلف فيه، فذهب الشافعي إلى جواز مطلقا، وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء، أما الصبح والعصر فللنهي عن الصلاة بعدهما، وأما المغرب فلأنه وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعا، وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردا أعادها في الجماعة، إلا المغرب.
وقال النخعي والأوزاعي: يعيد، إلا المغرب والصبح، وعلى أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز، لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ، لقوله ﵇ في حديث يزيد بن الأسود:" إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة "، وصلاة القوم كانت فريضة.
وفي الحديث الثاني: (فجيء بهما ترعد فرائصهما) أي: تضطرب من الخوف، يقال: أرعد الرجل على بناء ما لم يسم فاعله: إذا أخذته الرعدة، وهي الفزع والاضطراب من الخوف، قال أمية بن