186

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

پژوهشگر

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

ژانرها

اختلف الفقهاء في المسح على العمامة، فمنعه أبو حنيفة ومالك ﵃ مطلقا، وجوز الثوري وأحمد بن حنبل وداود – ﵏ – الاقتصار على مسحها، إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمم على طهر كلبس الخف، لما روي عن ثوبان: أنه – ﵇ – بعث سرية في أيام برد، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أي: العمائم والخفاف.
وقال الشافعي ﵁: لا يسقط الفرض بالمسح عليها، لظاهر الآية الدالة على وجوب إلصاق المسح بالرأس، والأحاديث المعاضدة لها، لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه المسح، وكان يعسر عليها رفعها، فأمر اليد المبتلة عليها بدل سنة الاستيعاب، كان حسنا، لهذا الحديث، وحمل حديث ثوبان على ذلك.
...
من الحسان:
١٣٤ – ٢٧٥ – وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله ﷺ:" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".
(من الحسان):
" عن سعيد بن زيد ﵁: أنه – ﵇ – قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".

1 / 192