126

تبیان در آداب حمله قرآن

التبيان في آداب حملة القرآن

پژوهشگر

محمد الحجار

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

١ - فالأظهر انه لا يجهر ٢ - والثاني أنه يجهر ٣ - والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والاسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو

1 / 131