They Ask You About Contemporary Financial Transactions

Husam al-Din Affaneh d. Unknown

They Ask You About Contemporary Financial Transactions

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

ناشر

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

شماره نسخه

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

سال انتشار

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

محل انتشار

القدس / أبوديس

ژانرها

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة الجزء الأول تأليف الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس

1 / 1

الطبعة الأولى أبوديس / بيت المقدس / فلسطين ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م توزيع المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر القدس / أبوديس / شارع جامعة القدس هاتف (٢٧٩١٣٦٥)

1 / 2

بسم الله الرحمن الرحيم

1 / 3

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثيم إن الَّذِينَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين َفإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ سورة البقرة الآيات ٢٧٥ - ٢٧٩.

1 / 4

مقدمة إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. وبعد ... فهنالك إقبال متزايد على المصارف الإسلامية مؤخرًا وخاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث أقبلت جهات عدة في العالم الغربي على المطالبة بدراسة نظام المصارف الإسلامية والتعامل معه، وأطلقت الدعوات للتعامل مع المصارف الإسلامية كما صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسي في شهر تموز من العام الماضي أن السلطات الفرنسية المختصة مقتنعة بأن إرساء نظام المصرفية الإسلامية في فرنسا يعد فعلًا فرصة ذهبية أمام الاقتصاد الفرنسي. وتعهدت بالسعي إلى المساعدة على توفير الإطار القانوني الذي من شأنه تطوير نظام المصرفية الإسلامية في فرنسا. وشهدت الفترة السابقة افتتاح عدد من المصارف الإسلامية في مختلف دول العالم كفرنسا وبريطانيا وغيرهما، كما أن المصارف الإسلامية تحقق نموًا سريعًا بنسبة أعلى مما في البنوك الربوية فقد حققت بعض

1 / 5

المصارف الإسلامية نسبة نمو بلغت ١٥ - ٣٠ % وهذا يؤكد حقيقة مهمة وهي إن نظام المعاملات الإسلامية الذي تطبقه المصارف الإسلامية هو الأصلح للبشرية من كل الأنظمة الوضعية، وخاصة التي تقوم على مبدأ الفائدة أي الربا، ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله ﷾ وفي سنة النبي ﷺ يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾. وثبت في الحديث عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم.

1 / 6

وعن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكم وصححه وصححه العلامة الألباني. وقال ﷺ: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية) رواه أحمد وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ٣/ ٢٩. وغير ذلك من الأحاديث. ومن المعلوم أن للمصارف الإسلامية خصائص ومميزات تتميز بها عن المصارف الأخرى، ذلك لأنها تختلف عن المصارف الربوية من حيث المبدأ والمحتوى والمضمون اختلافًا واضحًا. وفيما يلي ثلاث منها تعتبر من أهم هذه خصائص المصارف الإسلامية: الخاصية الأولى: استبعاد التعامل بالفائدة: أول ما يمتاز به المصرف الإسلامي عن المصارف الأخرى هو إسقاط الفائدة الربوية من كل عملياته أخذًا أو إعطاءً. وتعد هذه الخاصية المعلم الرئيس للمصرف الإسلامي، وبدون هذه الخاصية يكون المصرف الإسلامي كأي مصرف ربوي آخر. ذلك لأن الإسلام قد حرم الربا بكل أشكاله وشدد العقوبة عليه كما سبق في الآيات والأحاديث. ومساوئ الربا ومضاره معروفة لدى الجميع. بل يكاد يكون هناك إجماع على أن الربا يمثل قمة الظلم والاستغلال مما يتيح لأحد أطرافه استرداد رأس ماله زائدًا الفائدة الربوية وما الأزمة المالية العالمية عنا ببعيد. الخاصية الثانية: توجيه كل الجهد نحو الاستثمار الحلال المصارف الإسلامية مصارف تنموية في المقام الأول وبما أنها تتبع منهج الله ﷿، لذا فإنها في جميع أعمالها محكومة بما أحله الله. وهذا يدفعها إلى الدخول في استثمارات وتمويل المشاريع التي تحقق الخير للعباد والبلاد مما يترتب عليه الآتي:

1 / 7

١. توجيه الاستثمار في دائرة السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للفرد المسلم. ٢. لا بد أن يكون المنتج (سلعة - خدمة) في دائرة الحلال. الخاصية الثالثة: ربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية وهو أن التنمية الاجتماعية هي الأساس الذي عن طريقه تؤتي التنمية الاقتصادية ثمارها وهو بذلك يراعي الجانبين ويعمل لصالح الجميع ورفع المستوي المعيشي للمجتمع. الخاصية الرابعة: تجميع الأموال المجمدة ودفعها إلى مجال الاستثمار وذلك لابتعاد كثير من المسلمين عن الاستثمار في البنوك الربوية وبهذا تمكنت المصارف الإسلامية من جذب هذه الأموال المجمدة وإدخالها في استثمار المشاريع التنموية المختلفة. ومن الجوانب المهمة في عمل المصارف الإسلامية الناحية الإعلامية والعمل على نشر الوعي بين الناس لبيان ميزات المصارف الإسلامية، وقد أحسن البنك الإسلامي الفلسطيني في تعاونه مع كلية الشريعة في جامع الخليل في عقد مؤتمر (الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك) في أواخر شهر تموز ٢٠٠٩م، وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة قيمة من الأبحاث المتعلقة بالمصارف الإسلامية، وقد صدر عن المؤتمر توصيات هامة أوجزها فيما يلي: - النظام الربوي، وغياب الوازع الديني، وتحويل النقود من أدلة تعين على إشباع حاجات الناس عن طريق الاستفادة من الموارد الطبيعية والسلع المنتجة والخدمات إلى سلعة يعتبر رئيسًا في ظهور الأزمة المالية العالمية. - شركة المضاربة، وعقد المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك بدائل شرعية عن المعاملات التي تقوم بها البنوك الربوية.

1 / 8

- توسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية بحيث لا تقتصر على بيع المرابحة للآمر بالشراء، والتوسع في لتعامل بالمشتقات المالية الإسلامية، سيما مع وجود فرص كثيرة لاجتذاب ودائع واستثمارات جديدة. - بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا تم تطبيقه بدقة، لأن حكم المعاملة إباحة أو تحريمًا قد يختلف بوجود وصف مؤثر أو انتفائه. - الحاجة لعقد مؤتمرات وندوات وإعداد نشرات علمية متخصصة، وعمل محاضرات لوضع أساليب استثمارية جديدة يمكن للمصارف الإسلامية الأخذ بها بعد تأصيلها وضبطها بالضوابط الشرعية. - دعم عملية تفريع المصارف الإسلامية في كافة مناطق فلسطين، لرفع أدائها في تقديم الخدمات المصرفية والقيام بتمويل المشروعات الإنتاجية. - ضرورة أن تراعي المصارف الإسلامية عند اختيار أعضاء الرقابة الشرعية، العلم العميق بفقه المعاملات، والدراية بالعمل المصرفي الإسلامي، والورع والتقوى، دون النظر إلى السمعة، أو المنصب. - تدريب العاملين في المصارف الإسلامية وتزويدهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية. وختامًا أشير إلى بعض القضايا المتعلقة بالمصارف الإسلامية في بلادنا فلسطين المحتلة بشكل موجز: - تحتاج المصارف الإسلامية في بلادنا لتحقيق أهدافها أن تطور أساليبها في مختلف المجالات وخاصة في طرح منتجات جديدة في العمل المصرفي الإسلامي. - الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في بلادنا تحتاج إلى تطوير ومزيد من أهل الاختصاص. - موظفو المصارف الإسلامية في بلادنا يحتاجون إلى تثقيف وتدريب مستمرين ليواكبوا التطور والتقدم في المصرفية الإسلامية.

1 / 9

- على المصارف الإسلامية الاهتمام بالإعلام وتوعية الناس بالمصرفية الإسلامية من خلال النشرات والندوات والإذاعة والتلفزيون. - على المصارف الإسلامية أن تطور أساليبها في التعامل مع الناس وأن تواكب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأخيرًا فهذا الجزء الأول من كتابي يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، وقد جمعت فيه مجموعة طيبة تتعلق بمسائل الربا المعاصرة ومسائل القروض والمصارف الإسلامية والتعامل بالشيكات والأسهم والسندات والبورصة وأحكام العملات وبطاقات الائتمان والتأمين التعاوني وغيرها. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أبوديس/ القدس المحتلة صباح يوم الأربعاء السابع من شعبان ١٤٣٠هـ وفق التاسع والعشرين من تموز ٢٠٠٩م

1 / 10

الربا ومعاملات البنوك الربوية

1 / 11

الربا من الكبائر يقول السائل: ما حكم وضع المال في بنوك الدول الغربية أو البنوك الإسرائيلية وأخذ الفائدة؟ الجواب: إن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله ﷾، وفي سنة النبي ﷺ، وإن المسلم إذا دقق النظر في النصوص الشرعية الواردة في تحريم الربا لَوقف على خطورة هذه الكبيرة والنتائج المترتبة عليها. يقول الله ﷾: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ سورة البقرة الآيتان ٢٧٥ - ٢٧٦. ويقول الله ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ سورة البقر الآيتان ٢٧٨ - ٢٧٩. وإن المتمعن في حال الأمة الإسلامية اليوم ليرى أن سوء حالها من ذلة وهوان على الناس ما هو إلا إحدى نتائج البعد عن منهج الله جل وعلا، ومن ذلك التعامل بالربا؛ فالأمة المسلمة في معظم البلدان تتعامل بالربا، ويراه كثير من الناس مباحًا، وبعضهم غير اسم الربا إلى فائدة متحايلًا على شرع الله؛ فحاربهم الله تعالى وسلط عليهم الأمم من كل جانب.

1 / 13

وينبغي أن يعلم أن آيات تحريم الربا وردت عامة، فلا تفرق في تحريمه بين التعامل به مع المسلمين أو غيرهم، وهذا العموم من خواص المحرمات في الشريعة الإسلامية؛ فالشيء المحرم يكون محرمًا على كل مسلم سواء كان في ديار الإسلام أو في ديار غيرهم. فالخمر حرام على المسلم في ديار الإسلام وحرام عليه أيضًا إذا خرج منها. قال الإمام الشافعي ﵀: [ومما يرافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في دار الكفر والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر] الأم ٤/ ١٦٠. ولذلك كله فلا يجوز التعامل بالربا مع أي بنك وفي أي بلد مهما كان. وهذا مذهب جمهور أهل العلم وبه قال الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء. وقد نسب إلى بعض الفقهاء قولهم بجواز التعامل بالربا في غير دار الإسلام، وهذا المذهب ضعيف لا تقوم الحجة به، وليس عندهم دليل معتبر، والصحيح في هذه المسألة حرمة التعامل بالربا مطلقًا ويدل على ذلك قول الرسول ﷺ: (لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) رواه البخاري ومسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أن كل من يأكل الربا ملعون. أي مطرود من رحمة الله من غير فرق بين أن يتعامل به مع المسلمين أو مع غيرهم. - - -

1 / 14

الحساب الجاري في البنوك الربوية الأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية لأن أكثر أعمالها تتعلق بالإقراض والاقتراض بالفوائد الربوية المحرمة قطعًا، ولكن نظرًا للظروف التي نعيشها من حيث عدم الأمان على المال ومن حيث قلة البنوك الإسلامية ومن حيث توقف أعمال التجارة والصناعة على التعامل مع البنوك الربوية فيجوز فتح حسابات جارية في البنوك الربوية، بشرط عدم ربطها بالفائدة الربوية. وإذا وجد بنك إسلامي في منطقة المتعامل فيجب التعامل معه فقط ويحرم حينئذ التعامل مع البنوك الربوية. - - - يحرم التعامل بالربا مطلقًا، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره يقول السائل: هل صحيح ما يقال، أنه يجوز التعامل بالربا بين المسلم وغير المسلم فيجوز للمسلم أن يضع أمواله في بنوك غير المسلمين، ويأخذ الربا ولا يكون ذلك حرامًا؟ الجواب: إنّ الربا محرم بنصوص صريحة في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فمن ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا

1 / 15

بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ سورة البقرة الآيات ٢٧٥ - ٢٧٩. وإنَّ أكثر العلماء على تحريم الربا في جميع الظروف والأحوال فالربا في ديار الإسلام حرام، وكذلك هو حرام في ديار الكفر، والربا بين المسلم والمسلم حرام، وكذلك هو حرام بين المسلم وغير المسلم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من الحنفية، والزيدية وأهل الظاهر وغيرهم. ونقل عن أبي حنيفة أنه يجيز الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب فقد ورد عن أبي حنيفة قوله: [لو أنَّ مسلمًا دخل أرض حربٍ بأمان، فباعهم الدرهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس]. واستدل من أجاز الربا، بما ورد عن مكحول بن زيد الدمشقي عن الرسول ﷺ أنه قال: (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، وهذا الحديث ليس بثابت عن الرسول ﷺ، كما قال الإمام الشافعي: [وما احتج به لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه] معرفة السنن والآثار ١٣/ ٢٧٦. وقال الإمام الزيلعي عن هذا الحديث بأنه غريب، أي لا أصل له. وقال الإمام النووي عن حديث مكحول، أنه مرسل ضعيف، فلا حجة فيه. ومذهب الجمهور هو الحق إن شاء الله، فالربا حرام في حق المسلم في كل بلدٍ سواء أكان بلد إسلام أم بلد حرب. قال الإمام الشافعي: [ومما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون، أنَّ الحلال في دار الإسلام حلالٌ في دار الكفر، والحرام في دار الإسلام حرامٌ في دار الكفر فمن أصاب حرامًا فقد حدَّه الله على ما شاء منه، ولا تضع بلاد الكفر عنه شيئًا] الأم ٤/ ١٦٥.

1 / 16

وقال الإمام النووي: [يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة، والعبد والمكاتب بالإجماع، ولا فرق بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب، سواءً جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي، سواءً دخلها المسلم بأمان أم بغيره، هذا مذهبنا وبه قال الإمام مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور] المجموع ٩/ ٣٩١ - ٣٩٢. ومما يرد على القائلين بالجواز، أنَّ حديث مكحول ضعيفٌ لا يصلح للاستدلال به، ولو كان مقبولًا، فإنه معارضٌ لإطلاق النصوص من كتاب الله وسنة رسوله الواردة في تحريم الربا. قال ابن قدامة: [ولا يجوز ترك ما ورد تحريمه بالقرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيحٍ ولا مسند ولا كتاب موثوق، وهو مع ذلك مرسلٌ محتمل، ويحتمل أنَّ المراد بقوله (لا ربا) النهي عن الربا كقوله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ سورة البقرة /١٩٧] المغني ٤/ ٣٢. ومما يؤيد القول بالتحريم، قياس الربا على القمار وشرب الخمر بجامع أنّ كل ذلك معصية، فالقمار وشرب الخمر لا يحلان في دار الحرب وكذلك الربا، فما كان حرامًا في دار الإسلام فهو حرامٌ في دار الكفر، ولا فرق. - - -

1 / 17

الاقتراض بالربا للضرورة!! يقول السائل: ما قولكم فيمن اقترض قرضًا ربويًا [بالفائدة] لشراء سيارة جديدة معللًا ذلك بأن السيارة شيء أساسي في حياة الإنسان وأنه لم يجد من يقرضه قرضًا حسنًا فاضطر للاقتراض بالفائدة والضرورات تبيح المحظورات؟ الجواب: لا بد أولًا من معرفة الضرورة عند العلماء وما هي المحظورات التي تباح بالضرورة لنرى هل ما فعله هذا الشخص يدخل ضمن ذلك أم لا؟ فنقول إن الشريعة الإسلامية جاءت باليسر والسماحة ودفع المشقة ورفع الحرج عن الناس. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة البقرة الآية ١٧٣. ويقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة المائدة الآية ٣. ويقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة الأنعام الآية ١٤٥.

1 / 18

ويقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ سورة الأنعام الآية ١١٩. فهذه الآيات الكريمات بينت أن حالات الضرورة مستثناة من التحريم وبناءً على ذلك قال الفقهاء: [الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع] نظرية الضرورة الشرعية ص ٦٧ - ٦٨. وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ليست على عمومها ولم يقل أحد من أهل العلم أن كل محظور يباح عند الضرورة. فالضرورة لا تدخل في كل الأمور المحرمة بمعنى أن هنالك محرمات لا تباح بالضرورة، كالقتل فلا يباح قتل المسلم بحجة الضرورة، فلا يجوز لمسلم أن يقتل مسلمًا ولو كان مضطرًا أو مكرهًا؛ لأن قتل النفس لا يباح إلا بالحق يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ سورة الإسراء الآية ٣٣. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل غيره بحجة الضرورة. وكذلك فإن الزنا لا يباح بحجة الضرورة فلا يحل لمسلم أن يزني بحجة الضرورة ولو كان مكرهًا. ولكن يجوز أكل الميتة وأكل لحم الخنزير في حال الاضطرار، وكذا إساغة اللقمة بالخمر عند الغصة أو عند العطش الشديد أو عند الإكراه الملجىء فهذه الأمور ونحوها تباح عند الضرورة. وقد ذكر الفقهاء قديمًا وحديثًا قواعد وضوابط للضرورة منها: أن يحصل فعلًا خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال وذلك بغلبة الظن.

1 / 19

أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال ومنها ألا يتمكن الشخص من دفع الضرورة بوسيلة أخرى من المباحات. ومنها أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يصح التوسع في باب الضرورات فيقتصر المضطر على الحد الأدنى لدفع الضرر. نظرية الضرورة الشرعية ص ٦٩ - ٧٠. إذا تقرر هذا فأقول: إنه لا يجوز شرعًا الاقتراض بالربا لشراء السيارة لأن اقتناء السيارة ليس من باب الضرورة التي تبيح الحرام (الربا). لا شك أن السيارة حاجة مهمة في الحياة ولكن لا يصل الحال إلى اعتبارها من الأمور الضرورية التي يتوقف عليها حفظ إحدى الضرورات الخمس فكم من الناس لا يملكون سيارة وحياتهم تسير بشكل طبيعي. فلا يجوز شرعًا أن نبيح الربا باسم الضرورة، وخاصة إذا كانت هذه الضرورة متوهمة وليست حقيقية كما هو الحال في شراء سيارة جديدة بقرض ربوي باسم الضرورة. قال الشيخ المودودي: [لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا. فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية. وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضروري. فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافًا من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. فإذا كانت الشريعة تسمح بإعطاء الربا في حالة من الاضطرار فإنما هي حالة قد يحل فيها الحرام، كأن تعرض للإنسان نازلة لا بد له فيها من الاستقراض بالربا، أو حلت به مصيبة في عرضه أو نفسه، أو يكون يخاف خوفًا حقيقيًا

1 / 20

حدوث مشقة أو ضرر لا قِبَل له باحتمالها، ففي مثل هذه الحالات يجوز للمسلم أن يستقرض بالربا ما دام لا يجد سبيلًا غيره للحصول على المال، غير أنه يأثم بذلك جميع أولي الفضل والسعة من المسلمين الذين ما أخذوا بيد أخيهم في مثل هذه العاهة النازلة به حتى اضطروه لاستقراض المال بالربا. بل أقول فوق ذلك أن الأمة بأجمعها لا بد أن تذوق وبال هذا الإثم لأنها هي التي غفلت وتقاعست عن تنظيم أموال الزكاة والصدقات والأوقاف مما نتج عنه أن أصبح أفرادها لا يستندون إلى أحد ولم يبق لهم من بدّ من استجداء المرابين عند حاجاتهم. وعلى كل حال فإنه لا يجوز الاستقراض حتى عند الاضطرار إلا على قدر الحاجة، ومن الواجب التخلص منه ما استطاع الإنسان إليه سبيلًا؛ لأنه من الحرام له قطعًا أن يعطي قرشًا واحدًا من الربا بعد ارتفاع حاجته وانتفاء اضطراره. أما: هل الحاجة شديدة؟ .. أم لا ..؟ وإذا كانت فإلى أي حدّ؟ .. ومتى قد زالت؟ فكل هذا مما له علاقة بعقل الإنسان المبتلى بمثل هذه الحالة وشعوره بمقتضى الدين والمسؤولية الأخروية. فهو على قدر ما يكون متدينًا يتقي الله ويرجو حساب الآخرة يكون معتصمًا بعروة الحيطة والورع في هذا الباب] الربا ص ١٥٧ - ١٥٨. وأخيرًا يجب أن يعلم أن كثيرًا من الناس يدخلون إلى الربا الحرام من باب الضرورة كما يزعمون وهذه دعوى باطلة كما بينت فالربا محرم بالنص القطعي من كتاب الله ﷾: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا

1 / 21