The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

عبد الكريم الخضير d. Unknown
171

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه: هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه، ولم يوثق، فلا يعرف بعدالة، ولا بضدها (^١). أنواع مجهول الحال: مجهول الحال نوعان، هما:- ١ - مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. ٢ - مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور (^٢). حكم رواية النوع الأول: اختلف العلماء في قبول رواية من عرفت عينه، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، علي أقوال، هي:- ١ - ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تقبل، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، وهذا النوع لم تتحقق فيه العدالة (^٣) وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي (^٤).

(^١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٤، إتمام الدراية للسيوطي ص ٦٣ - ٦٤. (^٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١، روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤٦، وفي إتمام الدراية ص ٦٤ أن مجهول الحال هو المستور. (^٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تنقيح الأنظار وشرحه ٢/ ١٩١ - ١٩٢. (^٤) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨.

1 / 174