The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

عبد الكريم الخضير d. Unknown
152

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

الوجه الرابع من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة البدعة تعريفها: لغة: البدعة في الأصل اختراع الشيء لا علي مثال سابق، يقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، سواء كانت هذه الطريقة مذمومة أو ممدوحة (^١). وأكثر ما يستعمل الابتداع عرفا في الذم (^٢). والله ﷾ بديع السموات والأرض: أي هو الخالق المخترع لهما، لا عن مثال سابق، فعيل بمعنى مفعل، يقال: أبدع فهو مبدع (^٣). واصطلاحًا: كل مما أحدث في الدين بعد النبي ﷺ فهو، بدعة (^٤). وعرفها الشاطبي: بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية (^٥).

(^١) الصحاح للجوهري، ولسان العرب مادة "بدع"، وانظر: الاعتصام للشاطبي ١/ ١٨، فتح الباري ١٣/ ٢٥٣. (^٢) لسان العرب لابن منظور مادة "بدع"، وانظر: إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص ١١. (^٣) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة "بدع". (^٤) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ١/ ٨١. (^٥) الاعتصام للشاطبي ١/ ١٩، وانظر: الإبداع في مضار الابتداع ص ٢٦.

1 / 155