The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

عبد الكريم الخضير d. Unknown
126

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

لتأكيد الأمر فيها، لا لاختصاص الحكم (^١). قال الغزالي: وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال، وفي التشديد في المعاصي، وزعموا أن القصد منه صحيح، وهو خطأ محض؛ إذ قال ﷺ: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". وهذا لا يرتكب إلا لضرورة، ولا ضرورة إذ في الصدق مندوحة عن الكذب، ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها، وقول القائل: إن ذلك قد تكرر على الأسماع، وسقط وقعه، وما هو جديد فوقعه أعظم، فهذا هوس، إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله ﷺ، وعلى الله تعالي، ويؤدي فتح بابه إلى أمور تشوش الشريعة، فلا يقاوم خير هذا شره أصلا، والكذب على رسول الله ﷺ من الكبائر التي لا يقومها شيء، نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين (^٢). إذا تقرر هذا، فمن كذب على رسول الله ﷺ عمدا في حديث واحد فسق، وردت رواياته كلها، وبطل الاحتجاج بها جميعا. فإن تاب من ذلك فقد اختلف العلماء في قبول روايته على قولين: الأول: ذهب جماعة من العلماء، منهم الإمام أحمد بن حنبل، وأبو

(^١) انظر: فتح الباري ١/ ٢٠٠. (^٢) إحياء علوم الدين للغزالي ٣/ ١٣٦، وانظر: شرحه إتحاف السادة المتقين ٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨.

1 / 129