32

The Veil of the Muslim Woman: A Concise Book

مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة

شماره نسخه

الأولى في القدس سنة ١٤١٩ هـ/١٩٩٨

ژانرها

وقوله ﷺ: «ثلاثة لا تسأل عنهم - يعني لأنهم من الهالكين -: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤونة الدنيا، فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم» رواه الحاكم وأحمد وسنده صحيح وقال الحاكم: على شرطهما ولا أعرف له علة وأقره الذهبي. «والتبرج: أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل». والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة، وهذا كما ترى بيِّنٌ لا يخفى، ولذلك قال الإمام الذهبي في «كتاب الكبائر» (ص١٣١): «ومن الأفعال التي تُلْعَن عليها المرأة، إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأُزر الحريرية والأقبية القصار، مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة، ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء، قال عنهن النبي ﷺ: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء». قلت: وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمران بن حصين وغيره. قلت: ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات، وذلك حين بايع النبي ﷺ النساء على أن لايفعلن ذلك، فقال عبد الله بن عمرو ﵁: «جاءت أميمة بنت رُقَيقة إلى رسول الله ﷺ تبايعه على الإسلام، فقال: أُبايعكِ على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولاتنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى» رواه أحمد بسندٍ حسن. قال الألوسي في روح المعاني: «ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن، ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون، وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك، ومشيهن به بين الأجانب، من قلة الغيرة، وقد عمت البلوى بذلك. ومثله ما عمت البلوى به أيضًا من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن، وعدم مبالاة بعولتهن بذلك،، وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله ﷺ. وأمثال ذلك كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

1 / 36