The Veil in Law and Nature
الحجاب في الشرع والفطرة
ناشر
دار المنهاج
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
ژانرها
ولا تَقْبَلْها (١)؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾؛ فليس مِن نسائِهِنَّ»؛ رواه البيهقيُّ عنه (٢)، وروايةُ ليثٍ عن مجاهِدٍ كتابٌ ونُسْخةٌ؛ ذكَرَه ابنُ حِبَّانَ (٣).
وقد صَحَّ عن مجاهِدٍ -كما صَحَّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وعطاءٍ- في العجوزِ، وأنَّ اللهَ رخَّص لها بوضعِ جلبابِها (٤)، وهذه خَصِيصةُ العَجُوزِ عندَه عن الشابَّةِ.
- وأما قولُ عامِرٍ الشَّعْبيِّ: «الكُحْلُ والثِّيَابُ»، وقولُ عكرمةَ مولَى ابنِ عباسٍ: «الوَجْهُ وثُغْرَةُ النَّحْرِ»، فقد صحَّ عنهما أنَّهما كانا يَنْهَيَانِ أن تضَعَ المرأةُ خمارَها عند عَمِّها وخالِها، خلافًا لجمهورِ العلماءِ؛ فكيفَ يُحمَلُ قولُه في: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: أنَّ المرأةَ تُبْدِي وجهَها ونَحْرَهَا وكُحْلَها للأجانبِ الأبعَدِينَ، وهما
(١) يُقال: قَبِلَتِ القابِلةُ المرأةَ تَقْبَلُها قِبالةً وقِبالًا: تَلقَّتِ الولَدَ مِن بطنِ أمِّه عند الوِلادة. «تاج العروس» (٣٠/ ٢٠٩). (٢) أخرجه سعيد بن منصور ف «سننه» (١٥٧٦ /التفسير)، ومِن طريقِه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٧/ ٩٥). (٣) انظر: «الثقات» (٧/ ٣٣١). (٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٦١٧ /التفسير)، وابن جرير في «تفسيره» (١٧/ ٣٦١ و٣٦٣ و٣٦٤). وهو في «تفسير مجاهد» (٢/ ٤٤٤).
1 / 109