The 'Uthaymeen Synopsis on Hadith Terminology
النبذة العثيمينية في مصطلح الحديث
ژانرها
سِلْسِلَةُ مُتُونِ الكُتُبِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا (٢)
النُّبْذَةُ العُثيْمِينِيَّة
فِي
مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ
إعْدَاد
حَازِم خَنْفَر
1 / 1
حُقُوقُ الطَّبْعِ مَبْذُولَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
1 / 2
تَمْهِيد
الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَمَنْ وَالَاهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذَا المَتْنُ الثَّانِي مِنْ سِلْسِلَتِي الَّتِي سَمَّيْتُهَا: (سِلْسَلَةَ مُتُونِ الكُتُبِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا)، وَأَرَدْتُ بِهَا: صِياغَةَ مَتُونٍ وَمُخْتَصَرَاتٍ لِلْعُلُومِ المُخْتَلِفَةِ، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى كُتُبِ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِمَّنْ تَمَّيَزَتْ مُؤَلَّفَاتُهُمْ فِي فَنٍّ مِنَ الفُنُونِ بِتَقْرِيبِ المَسَائِلِ وَسُهُولَةِ العِبَارَةِ، أَوْ مِمَّنْ حَظِيَ عِلْمُهُمْ بِثِقَةِ طُلَّابِ العِلْمِ، فَأَسْتَخْرِجُ مِنْهَا مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَتْنًا أَوْ مُخْتَصَرًا لِلْكِتَابِ المُنْتَقَى؛ لِيَكُونَ عَوْنًا لِلطَّالِبِ لِفَهْمِ أَصْلِ مَادَّةِ الكِتَابِ وَحِفْظِهَا.
وَثَنَّيْتُ هَذِهِ السِّلْسِلَةَ بِكِتَابِ التِّعْلَامَةِ مُحَمَّد بْنِ صَالِح العُثَيْمِين: (مُصْطَلَح الحَدِيثِ)، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْ مَسَائِلِهِ مَتْنًا يَكُونُ عُمْدَةً لِطَالِبِ هَذَا الفَنِّ.
فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ القَبُولَ، وَأَنْ لَا يَحْرِمَنَا أَجْرَ إِعْدَادِهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.
حَازِم خَنْفَر
٣/ ٢/٢٠١٦ م
٢٤/ ٤/١٤٣٧ هـ
1 / 3
تَعْرِيفَاتٌ فِي مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ
عِلْمُ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ: يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي وَالمَرْوِيِّ مِنْ حَيْثُ القَبُولُ وَالرَّدُّ.
وَالحَدِيثُ: مَا أُضِيفُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ.
وَالخَبَرُ: بِمَعْنَى الحَدِيثِ.
وَالأَثَرُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ.
وَالحَدِيثُ القُدْسِيُّ: مَا رَوَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ - تَعَالَى -.
الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ النَّقْلِ
وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ طُرُقِ نَقْلِهِ إِلَيْنَا إِلَى قِسْمَيْنِ: مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ.
أَمَّا المُتَوَاتِرُ: فَهُوَ مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ.
وَمِنْهُ: ١ - مُتَوَاتِرٌ لَفْظًا وَمَعْنًى، ٢ - وَمُتَوَاتِرٌ مَعْنًى فَقَطْ.
١ - فَالمُتَوَاتِرُ لَفْظًا وَمَعْنًى: مَا اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِيهِ عَلَى لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ.
٢ - وَالمُتَوَاتِرُ مَعْنًى: مَا اتَّفَقَ فِيهِ الرُّوَاةُ عَلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ، وَانْفَرَدَ كُلُّ حَدِيثٍ بِلَفْظِهِ الخَاصِّ.
وَالمُتَوَاتِرُ - بِقِسْمَيْهِ - يُفِيدُ: العِلْمَ، وَالعَمَلَ.
وَأَمَّا الآحَادُ: فَهُوَ مَا سِوَى المُتَوَاتِرِ.
وَتَنْقَسِمُ الآحادُ بِاعْتِبَارِ الطُّرُقِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَشْهُورٍ، وَعَزِيزٍ، وَغَرِيبٍ.
١ - فَالمَشْهُورُ: مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ، وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.
٢ - وَالعَزِيزُ: مَا رَوَاهُ اثْنَانِ فَقَطْ.
٣ - وَالغَرِيبُ: مَا رَوَاهُ وَاحِدٌ فَقَطْ.
وَتَنْقَسِمُ الآحَادُ بِاعْتِبَارِ الرُّتْبَةِ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: صَحِيحٌ لِذَاتِهِ، وَلِغَيْرِهِ، وَحَسَنٌ
1 / 5
لِذَاتِهِ، وَلِغَيْرِهِ، وَضَعِيفٌ.
١ - فَالصَّحِيحُ لِذَاتِهِ: مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلِمَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
٢ - وَالصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ: الحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ.
٣ - وَالحَسَنُ لِذَاتِهِ: مَا رَوَاهُ عَدْلٌ خَفِيفُ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلِمَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
٤ - وَالحَسَنُ لِغَيْرِهِ: الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ عَلَى وَجْهٍ يَجْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ فِيهَا كَذَّابٌ، وَلَا مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ.
٥ - وَالضَّعِيفُ: مَا خَلَا عَنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ.
وَتُفِيدُ أَخْبَارُ الآحَادِ - سِوَى الضَّعِيفِ -: الظَّنَّ، وَالعَمَلَ.
أَمَّا الضَّعِيفُ فَلَا يُفِيدُ الظَّنَّ وَلَا العَمَلَ.
فَصْلٌ
وَإِذَا وُصِفَ حَدِيثٌ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ حَسَنٌ:
١ - فَإِنْ كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقَانِ: فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الطَّرِيقَيْنِ صَحِيحٌ، وَالثَّانِيَ حَسَنٌ.
٢ - وَإِنْ كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَمَعْنَاهُ التَّرَدُّدُ.
الحَدِيثُ مُنْقَطِعُ السَّنَدِ
وَيَنْقَسِمُ الحَدِيثُ مُنقَطِعُ السَّنَدِ إِلَى: مُرْسَلٍ، وَمُعَلَّقٍ، وَمُعْضَلٍ، وَمُنْقَطِعٍ.
١ - فَالمُرْسَلُ: مَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: صَحَابِيٌّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، أَوْ تَابِعِيٌّ.
٢ - وَالمُعَلَّقُ: مَا حُذِفَ أَوَّلُ إِسْنَادِهِ - وَقَدْ يُرَادُ بِهِ: مَا حُذِفَ جَمِيعُ إِسْنَادِهِ -.
٣ - وَالمُعْضَلُ: مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ فَأكَثْرُ، عَلَى التَّوَالِي.
٤ - وَالمُنْقَطِعُ: مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ أَوْ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ، لَا عَلَى التَّوَالِي.
وَقَدْ يُرَادُ بِالمُنْقَطِعِ: كُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، فَيَشْمَلُ الأَقْسَامَ الأَرْبَعَةَ كُلَّهَا.
وَمُنْقَطِعُ السَّنَدِ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ: مَرْدُودٌ؛ سِوَى:
1 / 6
- مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ.
- وَمُرْسَلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ إِذَا عَضَدَهُ: مُرْسَلٌ آخَرُ، أَوْ عَمَلُ صَحَابِيٍّ، أَوْ قِيَاسٌ.
- وَالمعَلَّقِ إِذَا كَانَ بِصِيغَةِ الجَزْمِ فِي كِتَابٍ اُلْتُزِمَتْ صِحَّتُهُ.
٤ - وَمَا جَاءَ مُتَّصِلًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَتَمَّتْ فِيهِ شُرُوطُ القَبُولِ.
التَّدْلِيسُ
وَالتَّدْلِيسُ: سِيَاقُ الحَدِيثِ بِسَنَدٍ يُوهِمُ أَنَّهُ أَعْلَى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الوَاقِعِ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى: تَدْلِيسِ إِسْنَادٍ، وَتَدْلِيسِ شُيُوخٍ.
١ - فَتَدْلِيسُ الإِسْنَادِ: أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ يَرَهُ مِنْ فِعْلِهِ، بِلَفْظٍ يُوهِمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ.
٢ - وَتَدْلِيسُ الشُّيُوخِ: أَنْ يُسَمِّيَ الرَّاوِي شَيْخَهُ، أَوْ يَصِفَهُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ، فَيُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُهُ.
وَحَدِيثُ المُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَيُصَرِّحَ بِأَخْذِهِ مُبَاشَرَةً عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ.
المُضْطَرِبُ
وَالمُضْطَرِبُ: مَا اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي سَنَدِهِ أَوْ مَتْنِهِ، وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ.
فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ: وَجَبَ، وَانْتَفَى الاضْطِرَابُ.
وَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ: عُمِلَ بِالرَّاجِحِ، وَانْتَفَى الاضْطِرَابُ.
وَالمُضْطَرِبُ: ضَعِيفٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الاضْطِرَابُ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ الحَدِيثِ.
وَكَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الاضْطِرَابَ: مَا يَقَعُ مِنَ الاخْتِلَافِ فِي اسْمِ الرَّاوِي أَوْ كُنْيَتِهِ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ - مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى عَيْنِهِ.
الإِدْرَاجُ فِي المَتْنِ
وَالإِدْرَاجُ فِي المَتْنِ: أَنْ يُدْخِلَ أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي الحَدِيثِ كَلَامًا مِنْ عِنْدِهِ بِدُونِ بَيَانٍ؛ إِمَّا: تَفْسِيرًا لِكَلِمَةٍ، أَوِ اسْتِنْبَاطًا لِحُكْمٍ، أَوْ بَيَانًا لِحِكْمَةٍ.
1 / 7
وَيَكُونُ فِي: أَوَّلِ الحَدِيثِ، وَوَسَطِهِ، وَآخِرِهِ.
وَلَا يُحْكَمُ بِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ؛ إِمَّا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي، أَوْ مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الأَئِمَّةِ المُعْتَبَرِينَ، أَوْ مِنَ الكَلَامِ المُدْرَجِ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقُولَهُ النَّبِيُّ ﷺ.
الزِّيَادَةُ فِي الحَدِيثِ
وَالزِّيَادَةُ فِي الحَدِيثِ: أَنْ يُضِيفَ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى الحَدِيثِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.
وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
١ - أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الإِدْرَاجِ.
٢ - وَأَنْ يَأْتِيَ بِهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الحَدِيثِ نَفْسِهِ.
فَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ثِقَةٍ: لَمْ تُقْبَلْ.
وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ثِقَةٍ: فَإِنْ كَانَتْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ أَوْثَقُ: لَمْ تُقْبَلْ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُنَافِيَةٍ لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ: قُبِلَتْ.
اخْتِصَارُ الحَدِيثِ
وَاخْتِصَارُ الحَدِيثِ: أَنْ يَحْذِفَ رَاوِيهِ أَوْ نَاقِلُهُ شَيْئًا مِنْهُ.
وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِشُروطٍ خَمْسَةٍ:
الأَوَّلُ: أَنْ لَا يَخِلَّ بِمَعْنَى الحَدِيثِ.
وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَحْذِفَ مَا جَاءَ الحَدِيثُ مِنْ أَجْلِهِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ وَارِدًا لِبَيَانِ صِفَةِ عِبَادَةٍ - قَوْلِيَّةٍ أَوْ فِعْلِيَّةٍ -.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ عَالِمٍ بِمَدْلُولَاتِ الأَلْفَاظِ.
وَالخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ الرَّاوِي مَحَلًّا لِلتُّهْمَةِ.
رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى
وَرِوَايَةُ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى: نَقْلُهُ بِلَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ المَرْوِيِّ عَنْهُ.
وَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:
١ - أَنْ تَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِمَعْنَاهُ؛ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَمِنْ حَيْثُ مُرَادُ المَرْوِيِّ عَنْهُ.
٢ - وَأَنْ تَدْعُوَ الضَّرُورَةُ إِلَيْهَا.
1 / 8
٣ - وَأَنْ لَا يَكُونَ اللَّفْظُ مُتَعَبَّدًا بِهِ.
المَوْضُوعُ
وَالمَوْضُوعُ: الحَدِيثُ المَكْذُوبُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
وَهُوَ مَرْدُودٌ، وَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِ وَضْعِهِ.
وَيُعْرَفُ بِأُمُورٍ؛ مِنْهَا:
١ - إِقْرَارُ الوَاضِعِ بِهِ.
٢ - وَمُخَالَفَةُ الحَدِيثِ لِلْعَقْلِ.
٣ - وَمُخَالَفَتُهُ لِلْمَعْلُومِ بِالضُّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ.
الجَرْحُ
وَالجَرْحُ: هُوَ أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ مِنْ: إِثْبَاتِ صِفَةِ رَدٍّ، أَوْ نَفْيِ صِفَةِ قَبُولٍ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ.
١ - فَالمُطْلَقُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالجَرْحِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ، فَيَكُونَ قَادِحًا فِيهِ بِكُلِّ
حَالٍ.
٢ - وَالمُقَيَّدُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالجَرْحِ بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ؛ مِنْ شَيْخٍ أَوْ طَائِفَةٍ - أَوْ نَحْوِ ذِلَكِ -، فَيَكُونَ قَادِحًا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ المُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَلِلْجَرْحِ مَرَاتِبُ:
- أَعْلَاهَا: مَا دَلَّ عَلَى بُلُوغِ الغَايَةِ فِيهِ؛ مِثْلُ: (أَكْذَبِ النَّاسِ) أَوْ (رُكْنِ الكَذِبِ).
- ثُمَّ مَا دَلَّ عَلَى المُبَالَغَةِ؛ مِثْلُ: (كَذَّابٍ)، وَ(وَضَّاعٍ)، وَ(دَجَّالٍ).
- وَأَسْهَلُهَا: (لَيِّنٌ)، أَوْ (سَيِّئُ الحِفْظِ)، أَوْ (فِيهِ مَقَالٌ).
وَبَيْن ذَلِكَ مَرَاتِبُ مَعْلُومَةٌ.
وَيُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الجَرْحِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ:
١ - أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدْلٍ.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَيَقِّظٍ.
1 / 9
٣ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ.
٤ - وَأَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ الجَرْحِ.
٥ - وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاقِعًا عَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ عَدَالَتُهُ، وَاشْتَهَرَتْ إِمَامَتُهُ.
التَّعْدِيلُ
وَالتَّعْدِيلُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ؛ مِنْ: إِثْبَاتِ صِفَةِ قَبُولٍ، أَوْ نَفْيِ صِفَةِ رَدٍّ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ.
١ - فَالمُطْلَقُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالتَّعْدِيلِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ؛ فَيَكُونَ تَوْثِيقًا لَهُ بِكُلِّ
حَالٍ.
٢ - وَالمُقَيَّدُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالتَّعْدِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ؛ مِنْ شَيْخٍ أَوْ طَائِفَةٍ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -؛ فَيَكُونَ تَوْثِيقًا لَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ المُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ:
- أَعْلَاهَا: مَا دَلَّ عَلَى بُلُوغِ الغَايَةِ فِيهِ؛ مِثْلُ: (أَوْثَقِ النَّاسِ)، أَوْ (إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ).
- ثُمَّ مَا تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ؛ مِثْلُ: (ثِقَةٌ ثِقَةٌ)، أَوْ (ثِقَةٌ ثَبْتٌ) - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -.
- وَأَدْنَاهَا: مَا أَشْعَرَ بِالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ الجَرْحِ؛ مِثْلُ: (صَالِحٍ)، أَوْ (مُقَارِبٍ)، أَوْ (يُرْوَى حَدِيثُهُ) - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -.
وَبَيْنَ هَذَا مَرَاتِبُ مَعْلُومَةٌ.
وَيُشْتَرَطُ لِقَبُولِ التَّعْدِيلِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ:
١ - أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدْلٍ.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَيَقِّظٍ.
٣ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ.
٤ - وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاقِعًا عَلَى مَنِ اشْتَهَرَ بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ؛ مِنْ كَذِبٍ أَوْ فِسْقٍ ظَاهِرٍ - أَوْ غَيْرِهِمَا -.
1 / 10
تَعَارُضُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ
وَقَدْ يَتَعَارَضُ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ، وَهُوَ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ، وَبِمَا يُوجِبُ قَبُولَهَا.
وَلَهُ أَحْوَالٌ أَرْبَعٌ:
الأُولَى: أَنْ يَكُونَا مُبْهَمَيْنِ.
فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِ الجَرْحِ المُبْهَمِ: أُخِذَ بِالتَّعْدِيلِ.
وَإِنْ قُلْنَا بِقَبُولِهِ - وَهُوَ الرَّاجِحُ -: حَصَلَ التَّعَارُضُ، فَيُؤْخَذُ بِالأَرْجَحِ مِنْهُمَا؛ إِمَّا فِي عَدَالَةِ قَائِلِهِ، أَوْ فِي مَعْرِفَتِهِ بِحَالِ الشَّخْصِ، أَوْ بِأَسْبَابِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، أَوْ فِي كَثْرَةِ العَدَدِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَا مُفَسَّرَيْنِ: فَيُؤْخَذُ بِالجَرْحِ.
وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ التَّعْدِيلُ مُبْهَمًا وَالجَرْحُ مُفَسَّرًا: فَيُؤْخَذُ بِالجَرْحِ.
وَالرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الجَرْحُ مُبْهَمًا وَالتَّعْدِيلُ مُفَسَّرًا: فَيُؤْخَذُ بِالتَّعْدِيلِ.
أَقْسَامُ الخَبَرِ بِاعْتِبَارِ الإِضَافَةِ
وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى: مَرْفُوعٍ، وَمَوْقُوفٍ، وَمَقْطُوعٍ.
١ - فَالمَرْفُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى: مَرْفُوعٍ صَرِيحًا، وَمَرْفُوعٍ حُكْمًا.
فَالمَرْفُوعُ صَرِيحًا: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفْسِهِ مِنْ: قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ فِي خُلُقِهِ أَوْ خِلْقَتِهِ.
وَالمَرْفُوعُ حُكْمًا: مَا كَانَ لَهُ حُكْمُ المُضَافِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ:
الأَوَّلُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ وَلَمْ يَكُنْ تَفْسِيرًا، وَلَا مَعْرُوفًا قَائِلُهُ بِالأَخْذِ عَنِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ.
وَالثَّانِي: فِعْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُضِيفَ الصَّحَابِيُّ شَيْئًا إِلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ عَلِمَ بِهِ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ عَنْ شَيْءٍ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.
1 / 11
فَإنْ قَالَهُ تَابِعِيٌّ فَقِيلَ: مَرْفُوعٌ، وَقِيلَ: مَوْقُوفٌ.
وَالخَامِسُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: (أُمِرْنَا)، أَوْ (نُهِينَا)، أَوْ (أُمِرَ النَّاسُ) وَنَحْوُهُ.
وَالسَّادِسُ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَكَذَا لَوْ حَكَمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ.
وَالسَّابِعُ: قَوْلُهُمْ عَنِ الصَّحَابِيِّ: (رَفَعَ الحَدِيثَ) أَوْ (رِوَايَةً).
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالُوا عَنِ الصَّحَابِيِّ: (يَأْثُرُ الحَدِيثَ)، أَوْ (يَنْمِيهِ)، أَوْ (يَبْلُغُ بِهِ) وَنَحْوَهُ.
٢ - وَالمَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.
٣ - وَالمَقْطُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ.
الصَّحَابِيُّ
وَالصَّحَابِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَوْ رَآهُ، مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.
وَكُلُّ الصَّحَابَةِ ثِقَاتٌ ذَوُو عَدْلٍ، تُقْبَلُ رِوَايَةُ الوَاحِدِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا.
وَآخِرُهُمْ موتًا: عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ، مَاتَ بِمَكَّةَ، سَنَةَ (١١٠) مِنَ الهِجْرَةِ.
وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ بَعْدَ سَنَةِ عَشْرٍ وَمِئَةٍ.
وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ آخِرِ الصَّحَابَةِ مَوْتًا: أَمْرَانِ:
الأَوَّلُ: أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ عَنْ هَذِهِ الغَايَةِ: لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الصُّحْبَةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ التَّمْيِيزَ قَبْلَ هَذِهِ الغَايَةِ: فَحَدِيثُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مُنْقَطِعٌ.
المُخَضْرَمُ
وَالمُخَضْرَمُ: مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ.
وهُمْ طَبَقَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقِيلَ: بَلْ هُمْ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ.
وَحَدِيثُ المُخَضْرَمِ مِنْ قَبِيلِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ؛ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِي قَبُولِهِ مَا فِي قَبُولِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ مِنَ الخِلَافِ.
التَّابِعِيُّ
وَالتَّابِعِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالصَّحَابِيِّ، مُؤْمِنًا بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.
1 / 12
الإِسْنَادُ
وَالإِسْنَادُ: رُوَاةُ الحَدِيثِ الَّذِينَ نَقَلُوهُ إِلَيْنَا.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى: عَالٍ وَنَازِلٍ.
فَالعَالِي: مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الصِّحَّةِ، وَالنَّازِلُ عَكْسُهُ.
وَالعُلُوُّ نَوْعَانِ: عُلُوُّ صِفَةٍ، وَعُلُوُّ عَدَدٍ.
١ - فَعُلُوُّ الصِّفَةِ: أَنْ يَكُونَ الرُّوَاةُ أَقْوَى فِي الضَّبْطِ أَوِ العَدَالَةِ مِنَ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادٍ آخَرَ.
٢ - وَعُلُوُّ العَدَدِ: أَنْ يَقِلَّ عَدَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ.
وَالنُّزُولُ يُقَابِلُ العُلُوَّ، فَيَكُونُ نَوْعَيْنِ: نُزُولَ صِفَةٍ، وَنُزُولَ عَدَدٍ.
١ - فَنُزُولُ الصِّفَةِ: أَنْ يَكُونَ الرُّوَاةُ أَضْعَفَ فِي الضَّبْطِ أَوِ العَدَالَةِ مِنَ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادٍ آخَرَ.
٢ - وَنُزُولُ العَدَدِ: أَنْ يَكْثُرَ عَدَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ.
وَقَدْ يَجْتَمِعُ النَّوْعَانِ - عُلُوُّ الصِّفَةِ وَعُلُوُّ العَدَدِ - فِي إِسْنَادٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ عَالِيًا مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ، وَمِنْ حَيْثُ العَدَدُ.
وَقَدْ يُوجَدُ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ، فَيَكُونُ الإِسْنَادُ عَالِيًا مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ، نَازِلًا مِنْ حَيْثُ العَدَدُ، أَوْ بِالعَكْسِ.
وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ العُلُوِّ وَالنُّزُولِ: الحُكْمُ بِالتَّرْجِيحِ لِلْعَالِي عِنْدَ التَّعَارُضِ.
المُسَلْسَلُ
وَالمُسَلْسَلُ: مَا اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّاوِي أَوِ الرِّوَايَةِ.
وَفَائِدَتُهُ: بَيَانُ ضَبْطِ الرُّوَاةِ فِي أَخْذِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَعِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ بِاتِّبَاعِ مَنْ قَبْلَهُ.
تَحَمُّلُ الحَدِيثِ
وَتَحَمُّلُ الحَدِيثِ: أَخْذُهُ عَمَّنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ.
وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ: التَّمْيِيزُ، وَالعَقْلُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ المَوَانِعِ.
1 / 13
وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ؛ فَمِنْهَا:
١ - السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَأَرْفَعُهُ: مَا يَقَعُ إِمْلَاءً.
٢ - وَالقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، وَيُسَمَّى: (العَرْضَ).
٣ - وَالإِجَازَةُ، وَهِيَ: أَنْ يَأْذَنَ الشَّيْخُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ؛ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً.
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ بِهِ مَعْلُومًا؛ إِمَّا بِالتَّعْيِينِ أَوِ التَّعْمِيمِ.
فَإِنْ كَانَ المُجَازُ بِهِ مُبْهَمًا: لَمْ تَصِحَّ الرِّوَايَةُ بِهَا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ لَهُ مَوْجُودًا.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ لَهُ مُعَيَّنًا بِشَخْصِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ.
فَإِنْ كَانَ عَامًّا: لَمْ تَصِحَّ الإِجَازَةُ.
وَقِيلَ: تَصِحُّ لِلْمَعْدُومِ، وَغَيْرِ المُعَيَّنِ - وَاللهُ أَعْلَمُ -.
أَدَاءُ الحَدِيثِ
وَأَدَاءُ الحَدِيثِ: إِبْلَاغُهُ إِلَى الغَيْرِ.
وَلِقَبُولِ الأَدَاءِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا: العَقْلُ، وَالبُلُوغُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَدَالَةُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ المَوَانِعِ.
وَصِيَغُ الأَدَاءِ: مَا يُؤَدَّى بِهَا الحَدِيثُ.
وَلَهَا مَرَاتِبُ:
الأُولَى: (سَمِعْتُ)، وَ(حَدَّثَنِي): إِذَا سَمِعَ وَحْدَهُ مِنَ الشَّيْخِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ قَالَ: (سَمِعْنَا)، وَ(حَدَّثَنَا).
وَالثَّانِيَةُ: (قَرَأْتُ عَلَيْهِ)، وَ(أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ)، وَ(أَخْبَرَنِي): إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ.
وَالثَّالِثَةُ: (قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ)، وَ(قَرَأْنَا عَلَيْهِ)، وَ(أَخْبَرَنَا): إِذَا قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ.
وَالرَّابِعَةُ: (أَخْبَرَنِي إِجَازَةً)، وَ(حَدَّثَنِي إِجَازَةً)، وَ(أَنْبَأَنِي)، وَ(عَنْ فُلَانٍ): إِذَا رَوَى عَنْهُ بِالإِجَازَةِ.
1 / 14
وهَذَا عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ، أَمَّا المُتَقَدِّمُونَ فَيَرَوْنَ أَنَّ (حَدَّثَنِي) وَ(أَخْبَرَنِي) وَ(أَنْبَأَنِي) بِمَعْنًى وَاحِدٍ، يُؤَدِّي بِهَا مَنْ سَمِعَ مِنَ الشَّيْخِ.
وَبَقِيَ صِيَغٌ أُخْرَى تَرَكْنَاهَا؛ حَيْثُ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِأَنْوَاعِ التَّحَمُّلِ بِهَا.
آدَابُ العَالِمِ وَالمُتَعَلِّمِ
وَلِكُلٍّ مِنَ العَالِمِ وَالمُتَعَلِّمَ آدَابٌ يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهَا؛ مِنْهَا مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَصٌّ بِأَحَدِهِمَا.
فَمِنَ الآدَابِ المُشْتَرَكَةِ:
١ - إِخْلَاصُ النِّيَّةِ للهِ.
٢ - وَالعَمَلُ بِمَا عَلِمَ.
٣ - وَالتَّخَلُّقُ بِالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ.
٤ - وَاجْتِنَابُ الأَخْلَاقِ السَّافِلَةِ.
وَمِنَ الآدَابِ المُخْتَصَّةِ بِالمُعَلِّمِ:
١ - الحِرْصُ عَلَى نَشْرِ العِلْمِ بِجَمِيعِ الوَسَائِلِ.
٢ - وَالصَّبْرُ عَلَى أَذَى المُتَعَلِّمِينَ وَسُوءِ مُعَامَلَتِهِمْ لَهُ.
٣ - وَأَنْ يَمْثُلَ أَمَامَ الطَّلَبَةِ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ دِينٍ وَخُلُقٍ.
٤ - وَأَنْ يَسْلُكَ أَقْرَبَ الطُّرُقِ فِي إِيصَالِ العِلْمِ إِلَى تَلَامِيذِهِ، وَمَنْعِ مَا يَحُولُ دُونَ ذَلِكَ.
وَمِنَ الآدَابِ المُخْتَصَّةِ بِالمُتَعَلِّمِ:
١ - بَذْلُ الجُهْدِ فِي إِدْرَاكِ العِلْمِ.
٢ - وَالبَدْءُ بِالأَهَمِّ فَالأَهَمِّ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ العِلْمِ فِي أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.
٣ - وَالتَّوَاضُعُ فِي طَلَبِ العِلْمِ.
٤ - وَتَوْقِيرُ المُعَلِّمِ، وَاحْتِرَامُهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ.
٥ - وَالحِرْصُ عَلَى المُذَاكَرَةِ.
1 / 15