149

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

ژانرها

من نواقض الوضوء، إذًا لعموم الأدلة تدل على أن خروج البول والغائط من البدن مطلقًا بدون استفصال ولا تفصيل يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء وهذا أمر واضح بين، إذًا لعموم الأدلة قوله ﷺ (ولكن من غائط وبول) وقوله تعالى قبل ذلك (أو جاء أحد منكم من الغائط) ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج يعني مثله ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما حينئذٍ لما خرج البول أو الغائط من موضعه المعتاد ومثله لو خرج من غير موضعه المعتاد الحكم واحد تعلق عليه النقض دون تفصيل (إن كان بولًا أو غائطًا) قليلًا كان أو كثيرًا سواء كان من تحت المعدة الفتحة التي فتحت أو فوقها على الصحيح مطلقًا وإن فصل بعضهم والصواب أنه مطلق لأنها قد تفتح للإنسان فتحة إما فوق المعدة أو تحتها من أجل إخراج هذه الفضلات على العموم لعموم النصوص يحمل على النوعين سواء فتحة فتحت تحت المعدة أو فوقه فالحكم واحد وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين لأن النصوص عامة لم يستفصل أو يفصل الرب جل وعلا فقوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) وكذلك النص النبوي فيحمل على عمومه، إذًا القاعد أن البول والغائط متى ما خرجا من البدن مطلقًا قل أو كثر من موضعه المعتاد أو لا؛ يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء إذًا ما كان خارجًا من غير السبيلين وكان بولًا أو غائطًا عرفنا الحكم، ما لم يكن بولًا أو غائطًا؛ إما أن يكون طاهرًا أو يكون نجسًا؛ فإن كان طاهرًا سواء قل أو كثر لا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء فخروج الطاهر من البدن لا يعتبر ناقضًا بخلاف خروج الطاهر من السبيلين يعتبر ناقضًا اليسير من الطاهر الذي يخرج من البدن من غير السبيلين كالبصاق مثلًا والمخاط والدمع نقول هذا يعتبر ماذا؟ الحكم أنه طاهرًا وهو يسير؛ هل يعتبر ناقضًا؟ الجواب لا يعتبر ناقضًا، الطاهر الكثير إذا خرج من البدن كالعرق مثلًا قد يعرق الإنسان ويكون عرقه كثيرًا؛ هل يعتبر ناقضًا؟ الجواب لا، إذًا ما خرج من سوى السبيلين وكان طاهرًا سواء كان يسيرًا أو كثيرًا لا يعتبر ناقضًا، ما يقابل الطاهر النجس؛ هل خروج النجس من سائر البدن غير السبيلين يعتبر ناقضًا أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم فليس من المسائل المتفق عليها المصنف وهو المذهب اختار إن كان كثيرًا نجسًا نقض، إن كان كثيرًا يقابله اليسير حينئذٍ اليسير النجس إذا خرج من غير السبيلين ولم يكن بولًا ولا غائطًا لا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء قوله (نجسًا) أفاد أنه إن كان كثيرًا طاهرًا لم يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء وهو كذلك (أو كان كثيرًا) يعني كان الخارج من غير السبيلين (كثيرًا) هذا قيد أول لأن له محترز إن كان يسيرًا فلا يعتبر ناقضًا (نجسًا) كالدم مثلًا أو القيء هذا يعتبر نجسًا على المذهب وهذا قد يكون كثيرًا وقد يكون قليلًا خروج الدم قد يكون كثيرًا وقد يكون كثيرًا كذلك القيء نجس على المذهب وقد يكون كثيرًا وقد يكون قليلًا إذًا له مفهوم وهو مفهوم مخالفة (كثيرًا نجسًا غيرهما) يعني غير البول والغائط؛ ما الدليل على ذلك على أن النجس الخارج من البدن من غير السبيلين يعتبر ناقضًا؟ قالوا لقوله ﷺ في حديث فاطمة (أنه دم

9 / 4