The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
ژانرها
وضعت عليه الجبيرة وهي قطعًا باقية ... لأنه يتضرر بنزعها حينئذٍ إما تيمم وإما مسح؛ وأي النوعين أقرب إلى الغسل؟ قالوا المسح إذًا المسح متعبد به بالجملة ولذلك يمسح في أثناء الوضوء يمسح رأسه ولا يغسله وقد ثبت كذلك المسح على الخفين وثبت المسح على العمامة وعلى المذهب كذلك على الخمار إذًا أولى ما يحلق به هو المسح لا التيمم وقال بعض أهل العلم بل يعدل إلى التيمم لأن الله تعالى قال (وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا) وصاحب الجبيرة داخل في قوله (مرضى) وهذا المرض قد يكون عامًا وقد يكون جزئيًا والتيمم قد يكون عامًا عن كل البدن أو مواضع الوضوء وقد يكون جزئيًا حينئذٍ ما جاء فيه النص أولى بالاعتبار من القياس حينئذٍ من كانت عليه جبيرة فيغسل ما يستطيع أن يغسله ثم يتيمم عن محل الجبيرة ولا يمسح وهذا هو الظاهر والله أعلم وأما النصوص الواردة في هذا المحل فكما سمعتم كلها ضعيفة والقياس مع وجود النص (وإن كنتم مرضى) هذا عام لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم كل مرض سواء كان المرض كلي أو جزئي قال (فتيمموا) إذًا أولى بالاعتبار من المسح والله أعلم، قال (إلى حلها) أي يمسح في الجبيرة (إلى حلها) أو برء ما تحتها يعني ليست مؤقتة كالخف ونحوه لا نقول ثلاثة أيام ولا يوم وليلة للمقيم وللمسافر لأنها ضرورة تقدر يقدرها حينئذٍ لو بقيت عليه شهرًا أو شهرين أو سنة نقول يمسح عليها على المذهب مادامت للحاجة وعلى ما سبق نقول يتيمم حينئذٍ نقول لا تؤقت بوقت كما هو الشأن فما سبق ولذلك قال (إلى حلها) أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها وليس مؤقت كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها على الضرورة فتقدر بقدرها واضح هذا، ثم قال (إذا لبس هذا بعد كمال الطهارة) وهذا شرط لكل ما ذكر من الخف والعمامة والخمار والجبيرة بمعنى أنه يشترط في الجميع جواز المسح إذا لبس على طهارة كاملة طهارة مائية فإذا كان كذلك جاز المسح على ما ذكر وإذا لم تلبس على طهارة حينئذٍ لا يجوز المسح عليها (إذا لبس ذلك) المشار عليه الأنواع الأربعة أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة (بعد كمال الطهارة) (بعد كمال) إذًا قبل كمال الطهارة - له مفهوم - قبل كمال الطهارة لا يصح؛ مفهوم كمال الطهارة نقص الطهارة فإذا كانت الطهارة ناقصة بمعنى أنه غسل بعض أجزاء الوضوء أطراف الوضوء ثم لم يكمل ثم لبس العمامة؛ هل يمسح؟ الجواب لا؛ لماذا؟ لأنه لم يلبس بعد كمال الطهارة بقي عليه القدمان مثلًا كذلك الخفين كذلك الخمار كذلك الجبيرة لو وضع هذه الأربعة في أثناء الوضوء في أثناء الطهارة لم يصح فكيف بما لو وضع هذه الأربعة أو لبسها قبل الطهارة بالكلية من باب أولى وأحرى، إذًا بعد كمال الطهارة له مفهوم إذا الكمال ضده النقص، وكمال الطهارة أن لا يبقي عليه من أعضائها شيء لو بقي غسل الرجل الأخيرة اليسرى فقط ولبس الخف الأيمن ما صح أن يمسح عليه لماذا؟ لأنه لم يتم الطهارة فإذا أتم الطهارة بمعنى أنه توضأ وضوء كاملًا بغسل رجله اليسرى صح له حينئذٍ أن يلبس ثم يمسح، (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) لا أكثرها بالماء ولو مسح فيها على حائل بمعنى أنه لو وقع في
8 / 11