الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:
وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز:
ذهب إليه المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال بعض الحنفية (٣) وبعض الشافعية (٤).
الأدلَّة:
١ - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي ﷺ إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (٥).
ووجه الاستدلال:
تضمينه ﷺ للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (٦).
٢ - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (٧).
القول الثاني: أنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية (٨)، وبعض الشافعية (٩).
(١) سراج السالك (١/ ٩٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥).
(٢) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥).
(٣) تحفة الفقهاء (٢/ ٣١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣) رد المحتار (١/ ١٧٦).
(٤) المجموع (٢/ ٦٨) روضة الطالبين (١/ ٨٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: المغني (١/ ٢٠٤)
(٧) المغني (١/ ٢٠٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥).
(٨) فتح القدير (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٧٦) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩).
(٩) المجموع (٢/ ٦٩،،٧٠).