The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٩ هـ
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada
Salih Al-Lahham d. Unknownالأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٩ هـ
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
(١) انظر: الإشراف (١/ ٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠) المنتقى (٢/ ٢٢٤) القوانين الفقهية (٨٩) شرح الخرشي (٢/ ٣١٤). (٢) المجموع (٨/ ١٧) الحاوي (١/ ٣٨٤). (٣) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥). (٤) المحلى (٧/ ٢٥٧) (٢/ ٢٢٠). (٥) المبسوط (٤/ ٣٨) فتح القدير والعناية (٣/ ٥١) والحجة على أهل المدينة (٢/ ١٣٣) رد المحتار (٢/ ٥١٩) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩). (٦) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) حاشية المقنع (١/ ٤٤٥). (٧) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٣٩، ٢٤١). (٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠). (٩) فتح القدير (٣/ ٥١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٨). إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث. ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٥، ٢٤٠).
1 / 130