الوجه الرابع: أن تُحمَل أحاديث الغسل لكلِّ صلاة على الاستحباب جمعًا بينها، وبين ما في الأحاديث الصحيحة (١).
القول الثاني: أنها تغتسل لكلِّ يوم غُسلًا واحدًا.
ذهب إليه جماعة من أهل العلم (٢).
واستدلُّوا بما يلي:
١ - ما أخرجه أبو داود عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلَّ يوم (٣).
٢ - وقال ابن رشد: فلعلَّهم إنما أوجبوا ذلك عليها لمكان الشكِّ، ولست أعلم في ذلك أثرًا (٤).
القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر:
ذهب إليه الحسن، وسعيد بن المسيب، وسالم، وعطاء (٥).
واستدلُّوا بما يلي:
١ - بأنه رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك (٦).
٢ - ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال، وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك (٧).
القول الرابع: أنه لا يجب عليها غسل، غير اغتسالها في إدبار
(١) نيل الأوطار (١/ ٢٨٤، ٣٢٠) البناية (١/ ٦٧٧).
(٢) المجموع (٢/ ٥٣٦) بداية المجتهد (٢/ ٤٣).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل كل يوم مرة (١/ ٢١٢).
(٤) بداية المجتهد (١/ ٤٣).
(٥) المجموع (٢/ ٥٣٥) نيل الأوطار (١/ ٢٨٣).
(٦) أخرجها عنهم أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (١/ ٢١١).
(٧) انظر: المنتقى (١/ ١٢٦).