٣ - ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله ﷺ وفعله (١).
وقد يترك النبي ﷺ بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضَّب والأرنب (٢).
الوجه الثاني: أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم ما تحته (٣).
الوجه الثالث: أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق كما سيأتي مُقدَّم عليه (٤).
٣ - ولما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «فوق الإزار» (٥).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح (٦).
الوجه الثاني: أنه لو صح؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار تفسيرًا للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب (٧).
٤ - ولأنَّ ذلك تحريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى (٨).
(١) المجموع (٢/ ٣٦٣) المغني (١/ ٤١٦).
(٢) المغني (١/ ٤١٦).
(٣) المغني (١/ ٤١٦).
(٤) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠).
(٥) أخرجه أحمد في المسند عنه (١/ ١٤) وعن عائشة (٦/ ٧٢) وأخرجه ابن حزم في المحلى عنه، وعن معاذ وعائشة وابن عباس وحزام ابن حكيم، وضعَّفها كلها (٢/ ٢٤٣).
(٦) انظر: المحلى (٢/ ٢٤٣).
(٧) المجموع (٢/ ٣٦٣).
(٨) المجموع (٢/ ٣٦٣).