The Refined in Comparative Jurisprudence

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
85

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

ژانرها

والخصوص، فيكون جامعًا لأفراد المعرف، بحيث لا يخرج عنه أي فرد، ويكون مانعًا من دخول غيره فيه، وهو: المراد بالاطراد والانعكاس. الشرط الثاني: أن يكون هذا اللازم الذي عرَّفنا به ذلك الشيء من اللوازم الظاهرة المعروفة، فلا يجوز تحديد شيء بلازم غير معروف، كأن يقول قائل: ما الأسد؛ فيقول المجيب هو: " سبع أبخر " ليتميز بالبخر عن الكلب، فالبخر من خواص الأسد ولوازمه لكن هذا اللازم - وهو البخر - غير معروف وغير مشهور عنه، فلذلك لا يصلح أن يكون حدًا، فلو قيل في الجواب: " هو سبع شجاع عريض الأعالي "، لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود؛ لأنها معروفة مشهورة عنه. الشرط الثالث: أن يوجز الحادُّ في الحدِّ على حسب الاستطاعة. أي: أن يقتصر على ما هو أشد مناسبة للغرض. فإن لزم الأمر أن يطيل الحاد عبارات الحد، وذكر ما يبين المحدود فلا ضير في ذلك، ولا ينبغي أن ينكر عليه ذلك؛ لأنه أراد بهذه الإطالة الكشف عن حقيقة المحدود. الشرط الرابع: أن يأتي الحاد بلفظ صريح واضح، ويبتعد عن الكنايات؛ لأن الكنايات أمر لا يطلع السائل عليه، فلا يحصل له البيان، فيقع الخلل في التعريف والحد. الشرط الخامس: ألا يحد شيئًا بأخفى منه، كأن يحد " البقلة الحمقاء " بقوله: " هي العرفج "، فهذا غير سديد؛ لأن البقلة الحمقاء هي أشهر عند السامع من العرفج. الشرط السادس: ألا يحد شيئًا بما يساويه في الخفاء والظهور،

1 / 86