The Prophet's Prayer Described - Al-Uthaymeen
صفة صلاة النبي ﷺ العثيمين
ژانرها
والتفصيل هنا - عندي - أرجح من الإطلاق، وإن كان رجاحته - عندي - ليس بذلك الرجحان الجيد، لأنه لا يتعارض في فهمي مع الجلسة فالمراتب عندي ثلاث:
أولًا: مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها، وهذا لا إشكال فيه.
ثانيًا: مشروعيتها مطلقًا، وليس بعيدًا عنه في الرجحان.
ثالثا: أنها لا تشرع مطلقًا، وهذا عندي ضعيف، لأن الأحاديث فيها ثابتة، لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقًا؟ هذا محل الإشكال، والذي يترجح عندي يسيرًا أنها تشرع للحاجة فقط
وفي الركعة الثانية، يفعل كما يفعل في الركعة الأولى، إلا في شيء واحد وهو الاستفتاح، فانه لا يستفتح، وأما التعوذ ففيه خلاف بني العلماء منهم من يرى أنه يتعوذ في كل ركعة، ومنهم من يرى أنه لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى.
فإذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين، وفي كيفية اليدين.
ويقرأ التشهد وقد ورد فيه صفات متعددة وقولنا فيه كقولنا في دعاء الاستفتاح، أي أن الإنسان ينبغي له أن يأتي مرة بتشهد ابن عباس ومرة بتشهد ابن مسعود، ومرة بما ورد عن النبي ﷺ من غير هاتي الصفتين فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رواه البخاري.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول رافعًا يده كما رفعها عند تكبيرة الإحرام، وصلى بقية الصلاة وتكون بالفاتحة فقط فلا يقرأ معها سورة أخرى، وإن قرأ أحيانًا فلا بأس لوروده في ظاهر حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
1 / 11