135

The Prophetic Abandonments: Foundation and Application

التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا»

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

ژانرها

(٧) ما ورد من حديث عائشة ﵂ قالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (١)، وعن أبي موسى ﵁ أنه قال: "اختلف في ذلك - أي في الذي جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل - رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذنت لي فقلت لها: " يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؛ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" (٢). وعن عائشة ﷺ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل" (٣).

(١) رواه الترمذي (١/ ١٨٠ / ١٠٨) أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، وابن ماجه (١/ ١٩٩ / ٦٠٨) كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٢١ / ٨٠). (٢) رواه مسلم (١/ ٢٧١ - ٢٧٢/ ٣٤٩) كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. (٣) رواه مسلم (١/ ٢٧٢ / ٣٥٠) كتاب الحيض، باب نسح "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

1 / 106