الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
95

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

ژانرها

السؤال (٤٢١): ما الجواب عن قوله ﷺ: «لا أحل حتى أنحر» (١) فإنه ظاهر في تعلق النحر بالتحلل خلافًا للفقهاء؟ الجواب: عنه بأن الرسول ﷺ جعل النحر غاية في التحلل فقط مع قوله ﷺ: «إذا رميتم وحلقتم. . . .» (٢)، وإذا ضعف الحديث فالجواب ما قدَّمْناه. السؤال (٤٢٢): إذا ترك شوطًا من السعي نسيانًا وحلق رأسه، ثم تذكر فهل يسعى شوطًا واحدًا أم يعيد؟ الجواب: الصحيح أنه يعيد السعي من جديد لاشتراط الموالاة ولا يعيد الحلق. السؤال (٤٢٣): ما حكم الإتيان بعمرة ثانية في السفر الواحد إذا كانت لمتوفَّى لم يعتمر العمرة الواجبة؟ الجواب: لا تشرع حتى وإن كان الأمر كما ذكر، ثم قال الشيخ ﵀: طيب لماذا من الأصل لم يجعلها للمتوفَّى، فقلت له: لأنها فرضه قال: إذن لا تجوز. السؤال (٤٢٤): من اعتمر في رمضان، ثم أراد أن يحج من عامه فهل الأفضل التمتع أم الإفراد لقول شيخ الإسلام: «إن أفرد العمرة بسفره، ثم أفرد الحج أنه أفضل من التمتع بالاتفاق»؟ الجواب: الأفضل عندي التمتع وقول الشيخ في نفسي منه شيء على سعة اطلاعه ﵀.

(١) رواه البخاري ومسلم من حديث حفصة ﵂ ولفظه: قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلَّوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبَّدت رأسي وقلَّدت هديي فلا أحل حتى أنحر». (٢) رواه أحمد [٢٥١٠٣] وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

1 / 96