الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
84

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

ژانرها

السؤال (٣٦٤): هل يزكي أصحاب دكاكين الخضرة والفواكه علي نفس الخضرة والفواكه أو يزكون قيمتها فقط؟ الجواب: يزكون المال الذي يحول عليه الحول وكذا الخضرة والفواكه تُقوَّم عند تمام الحول ويخرج زكاتها؛ لأنها عروض تجارة وكونها يُسرع إليها الفساد لا يمنع من وجوب الزكاة فيها. السؤال (٣٦٥): هل يجوز دفع الزكاة إلى بنت ولد الأخ وهي متزوجة لكنها بحاجة؟ الجواب: معلوم؛ لأنها من الحواشي. السؤال (٣٦٦): شخص عجل زكاته لمصلحة ثم أن هذا المال الذي عجل زكاته نفد ثم استفاد مالًا آخر فهل يجعل الزكاة عن هذا المال الجديد؟ الجواب: لا، لأنه يكون قد أخرج الزكاة قبل ملك النصاب وتكون صدقة. السؤال (٣٦٧): إذا استلم الموظف مستحقًا له من الدولة بعد مضي سنتين أو أكثر فهل يزكيه؟ الجواب: يزكيه لسنة واحدة. السؤال (٣٦٨): إذا اشترى أرضًا ليبني عليها عمارة من شقق للتأجير فدار الحول على هذه الأرض ولم يبن العمارة فهل عليه زكاة؟ الجواب: لا ليس عليه زكاة. السؤال (٣٦٩): وما الحكم إذا أراد أن يبني عليها عمارة للتجارة؟ الجواب: عليه زكاة الأرض إذا حال عليها الحول وكذا العمارة يزكيها إذا حال عليها الحول.

1 / 85