87

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القصب

ژانرها

حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (١). لكن إذا كان الحيض بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس ﵄: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفّفَ عن المرأة الحائض» (٢). الرابع: مس المصحف؛ فلا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف على الصحيح؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر ﵃: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (٣). أما قراءة القرآن للحائض والنفساء فمنع منها جمع من أهل العلم؛ لِمَا رُوِيَ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» (٤). والصواب أن هذا الخبر ضعيف لا يحتج به، وأنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن؛ لأن هذا الخبر ضعيف؛ ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بظاهر؛ ولأن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال؛ لأن مدته لا تطول، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيديهما وإنما هو بيد الله ﷿، ويحتاج ذلك إلى وقت طويل وربما نسيت ما حفظت من القرآن، وربما احتاجت إلى التدريس للبنات أو النساء؛ ولأن النَّبي ﷺ قال لعائشة ﵂ عندما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي

(١) أخرجه البخاري، برقم ٣٠٥،ومسلم، برقم ١٢١١/ ١٢٠،وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس: الوضوء. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٨. (٣) أخرجه مالك في كتاب القرآن من موطئه، برقم ١، والدارقطني في سننه، برقم ٤٣١ - ٤٣٣، وقد تقدم في المبحث الخامس. (٤) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم ١٣١، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم ٥٩٥، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٠٦، برقم ١٩٢، وضعفه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على بلوغ المرام، ومنتقى الأخبار، وفي الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٩.

1 / 87