The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
ناشر
مركز الدعوة والإرشاد
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
محل انتشار
القصب
ژانرها
من أحدث نومة نامها في ذلك الثوب.
الحالة الثانية: أن يتيقن أنَّه ليس بمني ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه؛ لأن حكمه حكم البول (١).
الحالة الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا (٢)،وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يذكر أنه قد لاعب أهله أو فكر في الجماع، أو نظر إليهم بشهوةٍ؛ فإنه يجعله مذيًا؛ لأنّه يخرج بعد التفكير في الجماع في الغالب بدون إحساس، وليس عليه غسل، وإنما يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل ذكره وأنثييه، وما أصاب ثيابه.
الأمر الثاني: أن لا يسبقه تفكير في الجماع ولا ملاعبة لأهله، ففيه قولان للعلماء:
القول الأول: يجب أن يغتسل؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سُئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البللَ ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: «لا غسل عليه» (٣). فالأولى أن يغتسل لموافقة هذا الخبر، وإزالة الشكّ، ويكون ذلك احتياطًا (٤).
القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل؛ لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك بل لا بد من اليقين (٥).
٢ - التقاءُ الختانين؛ لحديث أبي هريرة ﵁، عن النَّبي ﷺ قال: «إذا
_________
(١) الشرح الممتع، ١/ ٢٨٠.
(٢) المغني، ١/ ٢٧٠.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، برقم ٢٣٦، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا، برقم ١١٣، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب من احتلم ولم ير بللًا، برقم ٦١٢، وأحمد في المسند، ٦/ ٢٥٦، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٦، برقم ٢١٦.
(٤) المغني لابن قدامة، ١/ ٢٧٠، والشرح الممتع، ١/ ٢٨٠.
(٥) المغني، ١/ ٢٧٠،والشرح الممتع، ١/ ٢٨٠،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/ ٢٧٧.
1 / 58